لحاجتِهِ، ثم رجع، فقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِذا وَجَدَ أَحدُكُم الغائطَ فليَبْدَأُ به قبلَ الصَّلاة"(1).
853 - أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ
عن أنس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حَضَرَ(2) العِشاءُ وأُقِيمتِ الصَّلاةُ فابدَؤُوا بالعَشَاء"(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (927).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 159، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (2071).
وأخرجه بنحوه أحمد (15959) و (16400)، وأبو داود (88)، والترمذي (142)، وابن ماجه (616) من طرق، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح، هكذا روى مالك بنُ أنس ويحيى بنُ سعيد القطَّان وغيرُ واحد من الحفاظ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم، وروى وُهَيْبٌ وغيرُه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل، عن عبد الله بن الأرقم. اهـ. وبنحوه قال أبو داود، وروايةُ وُهيب أشبه عند البخاري كما نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" (81).
وقال ابنُ عبد البَرِّ في "التمهيد" 22/ 203: لم يُختلف عن مالك في إسنادِ هذا الحديث ولفظِه، واختُلف فيه عن هشام … إلخ، وذكر ابنُ عبد البر رواية وُهيب الآنفة الذكر، وأورد رواية عبد الرزاق (1761) للحديث، وفيها أن عروة قال: خرجنا في حجّ أو عمرة مع عبد الله ابن الأرقم … ثم قال: فهذا الإسناد يشهدُ بأنَّ رواية مالك ومن تابعه في هذا الحديث متصلة.
(2) في (ر) و (م): إذا حضر أحدكم، وعلى لفظ "أحدكم" علامة النسخة في (م).
(3) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (928).
وأخرجه أحمد (12076)، ومسلم (557)، والترمذي (353)، وابن ماجه (933)، من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (12645)، والبخاري (672)، ومسلم (557)، وابن حبان (2066) و (2068) من طرق، عن الزُّهريّ، به، وعندهم (غير أحمد): "إذا قُدِّم العَشاء فابدؤوا به قبل أن تصلُّوا المغرب … " لفظ البخاري، ولفظ ابن حبان (2086): "إذا أُقيمت الصلاة وأحدُكم صائم فليبدأ بالعَشاء قبل صلاة المغرب … ". =
853 - أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ
عن أنس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حَضَرَ(2) العِشاءُ وأُقِيمتِ الصَّلاةُ فابدَؤُوا بالعَشَاء"(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (927).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 159، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (2071).
وأخرجه بنحوه أحمد (15959) و (16400)، وأبو داود (88)، والترمذي (142)، وابن ماجه (616) من طرق، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح، هكذا روى مالك بنُ أنس ويحيى بنُ سعيد القطَّان وغيرُ واحد من الحفاظ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم، وروى وُهَيْبٌ وغيرُه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل، عن عبد الله بن الأرقم. اهـ. وبنحوه قال أبو داود، وروايةُ وُهيب أشبه عند البخاري كما نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" (81).
وقال ابنُ عبد البَرِّ في "التمهيد" 22/ 203: لم يُختلف عن مالك في إسنادِ هذا الحديث ولفظِه، واختُلف فيه عن هشام … إلخ، وذكر ابنُ عبد البر رواية وُهيب الآنفة الذكر، وأورد رواية عبد الرزاق (1761) للحديث، وفيها أن عروة قال: خرجنا في حجّ أو عمرة مع عبد الله ابن الأرقم … ثم قال: فهذا الإسناد يشهدُ بأنَّ رواية مالك ومن تابعه في هذا الحديث متصلة.
(2) في (ر) و (م): إذا حضر أحدكم، وعلى لفظ "أحدكم" علامة النسخة في (م).
(3) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (928).
وأخرجه أحمد (12076)، ومسلم (557)، والترمذي (353)، وابن ماجه (933)، من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (12645)، والبخاري (672)، ومسلم (557)، وابن حبان (2066) و (2068) من طرق، عن الزُّهريّ، به، وعندهم (غير أحمد): "إذا قُدِّم العَشاء فابدؤوا به قبل أن تصلُّوا المغرب … " لفظ البخاري، ولفظ ابن حبان (2086): "إذا أُقيمت الصلاة وأحدُكم صائم فليبدأ بالعَشاء قبل صلاة المغرب … ". =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 183)