. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= لكن أبا خالد الأحمر لم ينفرد بهذه الزيادة، بل تابعه عليها محمد بن سَعْد الأنصاريّ - وهو ثقة - كما في الحديث الآتي بعدَه، فرواه عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.
وتابعه أيضًا محمد بن ميسَّر الصَّاغاني - وهو ضعيف - فرواه عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، كما في "مسند" أحمد (8889).
قال المصنِّف في "السُّنن الكبرى" بإثر (996): لا نعلمُ أنَّ أحدًا تابع ابنَ عَجْلانَ على قوله: "فإذا قرأ فأَنْصِتُوا".
وقد جاء هذا الحرف في حديث أبي موسى الأشعري في "صحيح مسلم" (404): (63)، وسئل مسلم بإثره عن حديث أبي هريرة - يعني وإذا قرأ فأنْصِتُوا - فقال: هو عندي صحيح … ليس كلُّ شيء عندي صحيح وضعتُه ها هنا.
وذكر ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 11/ 33 أن الإمام أحمد صحَّح الحديثين، ثم قال: وحَسْبُك به إمامةً وعلمًا بهذا الشأن.
وجمع الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 242 بين أحاديث وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواءٌ أسَرَّ الإمام أم جهرَ، وبين قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا" فقال: لا دلالة فيه؛ لإمكان الجمع بين الأمرين، فيُنْصِتُ فيما عدا الفاتحة، أو يُنْصِتُ إذا قرأ الإمام، ويقرأ إذا سكتَ، وعلى هذا فيتعيَّنُ على الإمام السكوتُ في الجهرية ليقرأ المأموم لئلا يُوقِعَهُ في ارتكاب النَّهي حيث لا يُنْصِتُ إذا قرأ الإمام … وينظر تتمة كلامه.
وأخرجه (دون قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا"): أحمد (8502) و (9401) و (9682)، ومسلم (409) و (415)، وأبو داود (603)، والمصنف في "السُّنن الكبرى" (11904) و (11905)، وابن ماجه (960)، وابن حبان (1909) من طرق عن أبي صالح بنحوه، وبعض الروايات مختصرة، وفي بعضها زيادة على غيرها.
وأخرجه أحمد (7144) و (9329) و (9652) و (10149)، وابن ماجه (1239) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأحمد (8156)، والبخاري (722)، ومسلم (414) من طريق همَّام بن مُنَبِّه، وأحمد (9015) و (9385) و (10037)، ومسلم (416) من طريق أبي علقمة الأنصاري، والبخاري (734)، ومسلم (414)، وابن حبان (2107) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ومسلم (417)، وابن حبان (2115) من طريق أبي يونس سُليم بن جبير مولى أبي هريرة، خمستُهم عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه.=
= لكن أبا خالد الأحمر لم ينفرد بهذه الزيادة، بل تابعه عليها محمد بن سَعْد الأنصاريّ - وهو ثقة - كما في الحديث الآتي بعدَه، فرواه عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.
وتابعه أيضًا محمد بن ميسَّر الصَّاغاني - وهو ضعيف - فرواه عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، كما في "مسند" أحمد (8889).
قال المصنِّف في "السُّنن الكبرى" بإثر (996): لا نعلمُ أنَّ أحدًا تابع ابنَ عَجْلانَ على قوله: "فإذا قرأ فأَنْصِتُوا".
وقد جاء هذا الحرف في حديث أبي موسى الأشعري في "صحيح مسلم" (404): (63)، وسئل مسلم بإثره عن حديث أبي هريرة - يعني وإذا قرأ فأنْصِتُوا - فقال: هو عندي صحيح … ليس كلُّ شيء عندي صحيح وضعتُه ها هنا.
وذكر ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 11/ 33 أن الإمام أحمد صحَّح الحديثين، ثم قال: وحَسْبُك به إمامةً وعلمًا بهذا الشأن.
وجمع الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 242 بين أحاديث وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواءٌ أسَرَّ الإمام أم جهرَ، وبين قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا" فقال: لا دلالة فيه؛ لإمكان الجمع بين الأمرين، فيُنْصِتُ فيما عدا الفاتحة، أو يُنْصِتُ إذا قرأ الإمام، ويقرأ إذا سكتَ، وعلى هذا فيتعيَّنُ على الإمام السكوتُ في الجهرية ليقرأ المأموم لئلا يُوقِعَهُ في ارتكاب النَّهي حيث لا يُنْصِتُ إذا قرأ الإمام … وينظر تتمة كلامه.
وأخرجه (دون قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا"): أحمد (8502) و (9401) و (9682)، ومسلم (409) و (415)، وأبو داود (603)، والمصنف في "السُّنن الكبرى" (11904) و (11905)، وابن ماجه (960)، وابن حبان (1909) من طرق عن أبي صالح بنحوه، وبعض الروايات مختصرة، وفي بعضها زيادة على غيرها.
وأخرجه أحمد (7144) و (9329) و (9652) و (10149)، وابن ماجه (1239) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأحمد (8156)، والبخاري (722)، ومسلم (414) من طريق همَّام بن مُنَبِّه، وأحمد (9015) و (9385) و (10037)، ومسلم (416) من طريق أبي علقمة الأنصاري، والبخاري (734)، ومسلم (414)، وابن حبان (2107) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ومسلم (417)، وابن حبان (2115) من طريق أبي يونس سُليم بن جبير مولى أبي هريرة، خمستُهم عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه.=
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 237)