عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أَنْ أَشُقَّ على أمَّتي(1) لأمَرْتُهُمْ بالسِّواك عندَ كلِّ صلاة"(2).--------------------------------------------
(1) في "السُّنن الكبرى" (6) كما في حواشيه: المؤمنين.
(2) إسناده صحيح. أبو الزِّناد: هو عبد الله بنُ ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6).
وأخرجه البخاري (887)، وابن حبان (1068) من طريق الإمام مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/ 66 دون قوله: عند كلِّ صلاة.
وأخرجه أحمد (10868) من طريق ورقاء، عن أبي الزِّناد، به.
وأخرجه البخاري (7240) من طريق جعفر بن رَبيعة، عن الأعرج، به، دون قوله: عند كلِّ صلاة.
وأخرجه أحمد (7854)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (3022) و (3023) و (3024)، وابن ماجه (287) من طريق سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة، به.
ورواه أبو سَلَمة بن عبد الرحمن بن عَوف عن أبي هريرة، واختُلف عليه فيه:
فأخرجه أحمد (7853) و (9179) و (9549)، والترمذي (22) من طريق محمد بن عَمرو ابن علقمة، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، به.
وأخرجه أحمد (17048) و (21684)، وأبو داود (47)، والترمذي (23)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (3029) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التَّيمي، عن أبي سَلَمة، عن زيد بن خالد الجُهَني، به.
قال الترمذي: كلاهما عندي صحيح … وأما محمد بنُ إسماعيل (يعني البخاري) فزعمَ أَنَّ حديث أبي سَلَمة عن زيد بن خالد أصحّ. انتهى. وأما المصنِّف فقال في "السنن الكبرى": كان يحيى القطَّان يقول: محمد بن عَمرو أصلحُ من محمد بن إسحاق في الحديث.
وسيأتي الحديث من طريق سفيان بن عُيينة، عن أبي الزِّناد، به، برقم (534) بلفظ: "لأمرتُهُم بتأخير العِشاء وبالسِّواك عند كلِّ صلاة". وانظر أيضًا "مسند" أحمد (967) و (17032).
قال السِّندي: فيه دلالةٌ على أنه لا مانعَ من إيجاب السِّواك عند كلِّ صلاة إلا ما يُخاف من لُزوم المشقَّة على الناس، ويلزمُ منه أن يكون الصومُ غيرَ مانع من ذلك، ومنه يؤخذ ما ذكره المصنِّف من الترجمة.
(1) في "السُّنن الكبرى" (6) كما في حواشيه: المؤمنين.
(2) إسناده صحيح. أبو الزِّناد: هو عبد الله بنُ ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6).
وأخرجه البخاري (887)، وابن حبان (1068) من طريق الإمام مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/ 66 دون قوله: عند كلِّ صلاة.
وأخرجه أحمد (10868) من طريق ورقاء، عن أبي الزِّناد، به.
وأخرجه البخاري (7240) من طريق جعفر بن رَبيعة، عن الأعرج، به، دون قوله: عند كلِّ صلاة.
وأخرجه أحمد (7854)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (3022) و (3023) و (3024)، وابن ماجه (287) من طريق سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة، به.
ورواه أبو سَلَمة بن عبد الرحمن بن عَوف عن أبي هريرة، واختُلف عليه فيه:
فأخرجه أحمد (7853) و (9179) و (9549)، والترمذي (22) من طريق محمد بن عَمرو ابن علقمة، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، به.
وأخرجه أحمد (17048) و (21684)، وأبو داود (47)، والترمذي (23)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (3029) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التَّيمي، عن أبي سَلَمة، عن زيد بن خالد الجُهَني، به.
قال الترمذي: كلاهما عندي صحيح … وأما محمد بنُ إسماعيل (يعني البخاري) فزعمَ أَنَّ حديث أبي سَلَمة عن زيد بن خالد أصحّ. انتهى. وأما المصنِّف فقال في "السنن الكبرى": كان يحيى القطَّان يقول: محمد بن عَمرو أصلحُ من محمد بن إسحاق في الحديث.
وسيأتي الحديث من طريق سفيان بن عُيينة، عن أبي الزِّناد، به، برقم (534) بلفظ: "لأمرتُهُم بتأخير العِشاء وبالسِّواك عند كلِّ صلاة". وانظر أيضًا "مسند" أحمد (967) و (17032).
قال السِّندي: فيه دلالةٌ على أنه لا مانعَ من إيجاب السِّواك عند كلِّ صلاة إلا ما يُخاف من لُزوم المشقَّة على الناس، ويلزمُ منه أن يكون الصومُ غيرَ مانع من ذلك، ومنه يؤخذ ما ذكره المصنِّف من الترجمة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 10)