88 - باب إقامة الصُّلْب في الرُّكُوع
1027 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد(1) قال: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بنُ عياض(2)، عن الأعمش، عن عُمارةَ بن عُمير، عن أبي مَعْمَر
عن أبي مسعود قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُجْزِئُ صلاةٌ لا يُقيمُ الرَّجلُ فيها صُلْبَهُ في الرُّكوع والسُّجود"(3).--------------------------------------------
= وقد صحَّح الدارقطني إسنادَه في "العلل" 2/ 382 وقال: فيه لفظة ليست بمحفوظة، وهي قوله: ثم لم يَعُد.
وذكر ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 9/ 219: أن عاصم بن كُليب انفرد فيه واختلف عليه في لفظه، فمرّة يقول: ثم لا يعود، ومرَّة يقول: لم يرفع يديه إلا مرّة، وإنما يقوله من قبل نفسه، لأن ابن إدريس رواه عن عاصم بن كُليب فلم يزد على أن قال: كبّر ورفع يديه ثم ركع … وضعّف أحمد الحديث.
وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث كما في "العلل" (258) فقال: هذا خطأ، يقال: وَهِمَ فيه الثوريّ، ورَوَى هذا الحديثَ عن عاصم جماعةٌ، فقالوا كلُّهم: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه، ثم ركع، فطبَّق وجعلَها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري.
وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على حديث الترمذي (257)، والتعليق على حديث "مسند" أحمد (3681).
(1) قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(2) قوله: بن عياض، من (ك) و (م).
(3) إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو مَعْمر: هو عبدُ الله بنُ سَخْبَرَة، وأبو مسعود: هو عقبة بن عَمرو البَدْريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1101).
وأخرجه أحمد (17073) و (17103) و (17104)، وأبو داود (855)، والترمذي (265)، وابنُ ماجه (870)، وابن حبان (1892) و (1893) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وسيأتي برقم (1112) من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، به.
قال السِّندي: قوله: "لا يُقيم" أي: لا يُعَدِّلُ ولا يُسَوِّي، والمقصودُ الطمأنينة في الركوع والسُّجود، ولذا قال الجمهور بافتراض الطمأنينة.
1027 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد(1) قال: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بنُ عياض(2)، عن الأعمش، عن عُمارةَ بن عُمير، عن أبي مَعْمَر
عن أبي مسعود قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُجْزِئُ صلاةٌ لا يُقيمُ الرَّجلُ فيها صُلْبَهُ في الرُّكوع والسُّجود"(3).--------------------------------------------
= وقد صحَّح الدارقطني إسنادَه في "العلل" 2/ 382 وقال: فيه لفظة ليست بمحفوظة، وهي قوله: ثم لم يَعُد.
وذكر ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 9/ 219: أن عاصم بن كُليب انفرد فيه واختلف عليه في لفظه، فمرّة يقول: ثم لا يعود، ومرَّة يقول: لم يرفع يديه إلا مرّة، وإنما يقوله من قبل نفسه، لأن ابن إدريس رواه عن عاصم بن كُليب فلم يزد على أن قال: كبّر ورفع يديه ثم ركع … وضعّف أحمد الحديث.
وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث كما في "العلل" (258) فقال: هذا خطأ، يقال: وَهِمَ فيه الثوريّ، ورَوَى هذا الحديثَ عن عاصم جماعةٌ، فقالوا كلُّهم: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه، ثم ركع، فطبَّق وجعلَها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري.
وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على حديث الترمذي (257)، والتعليق على حديث "مسند" أحمد (3681).
(1) قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(2) قوله: بن عياض، من (ك) و (م).
(3) إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو مَعْمر: هو عبدُ الله بنُ سَخْبَرَة، وأبو مسعود: هو عقبة بن عَمرو البَدْريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1101).
وأخرجه أحمد (17073) و (17103) و (17104)، وأبو داود (855)، والترمذي (265)، وابنُ ماجه (870)، وابن حبان (1892) و (1893) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وسيأتي برقم (1112) من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، به.
قال السِّندي: قوله: "لا يُقيم" أي: لا يُعَدِّلُ ولا يُسَوِّي، والمقصودُ الطمأنينة في الركوع والسُّجود، ولذا قال الجمهور بافتراض الطمأنينة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 316)