1033 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليّ قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ سعيد، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، عن الزُّبير بن عديّ، عن مصعب بن سَعْد قال:
ركَعْتُ فطَبَّقْتُ، فقال أبي: إنَّ هذا شيءٌ كُنَّا نفعلُه، ثم ارتَفَعْنا إلى الرُّكَب(1).
92 - باب الإمساك بالرُّكب في الرُّكوع
1034 - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثني أبو داودَ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبد الرَّحمن
عن عُمر قال: سُنَّتْ لكُمُ الرُّكَبُ، فأَمْسِكُوا بالرُّكَب(2).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (535): (29)، والترمذي (259) عن قُتيبةُ، بهذا الإسناد، وقرن مسلم بقتيبة أبا كامل الجَحْدَريّ.
وأخرجه البخاري (790)، وأبو داود (867)، وابن حبان (1882) من طريق شعبة، عن أبي يعفور، به.
وسيأتي بعده من طريق يحيى القطَّان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الزُّبير بن عديّ، عن مصعب بن سعد، به.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 273 في قوله: نُهينا عنه وأمرنا: استُدلَّ به على نسخ التطبيق المذكور بناءً على أنَّ المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة مختلفٌ فيها، والراجح أن حكمها الرَّفْع.
(1) إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (625).
وأخرجه أحمد (1570) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1576)، ومسلم: (535): (30) و (31)، وابن ماجه (873)، وابن حبان (1883) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
وسلف قبلَه من طريق أبي يعفور، عن مصعب بن سَعْد، به.
(2) صحيح لغيره، رجال إسناده ثقات، غير أنه ضعيف لانقطاعه، أبو عبد الرَّحمن - وهو عبد الله بنُ حَبِيب السُّلَمي - لم يسمع من عمر؛ كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم 107 عن يحيى بن معين، وأنكر شعبة أيضًا سماعه منه كما ذكر ابن رجب في "فتح الباري" 7/ 155 =
ركَعْتُ فطَبَّقْتُ، فقال أبي: إنَّ هذا شيءٌ كُنَّا نفعلُه، ثم ارتَفَعْنا إلى الرُّكَب(1).
92 - باب الإمساك بالرُّكب في الرُّكوع
1034 - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثني أبو داودَ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبد الرَّحمن
عن عُمر قال: سُنَّتْ لكُمُ الرُّكَبُ، فأَمْسِكُوا بالرُّكَب(2).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (535): (29)، والترمذي (259) عن قُتيبةُ، بهذا الإسناد، وقرن مسلم بقتيبة أبا كامل الجَحْدَريّ.
وأخرجه البخاري (790)، وأبو داود (867)، وابن حبان (1882) من طريق شعبة، عن أبي يعفور، به.
وسيأتي بعده من طريق يحيى القطَّان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الزُّبير بن عديّ، عن مصعب بن سعد، به.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 273 في قوله: نُهينا عنه وأمرنا: استُدلَّ به على نسخ التطبيق المذكور بناءً على أنَّ المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة مختلفٌ فيها، والراجح أن حكمها الرَّفْع.
(1) إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (625).
وأخرجه أحمد (1570) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1576)، ومسلم: (535): (30) و (31)، وابن ماجه (873)، وابن حبان (1883) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
وسلف قبلَه من طريق أبي يعفور، عن مصعب بن سَعْد، به.
(2) صحيح لغيره، رجال إسناده ثقات، غير أنه ضعيف لانقطاعه، أبو عبد الرَّحمن - وهو عبد الله بنُ حَبِيب السُّلَمي - لم يسمع من عمر؛ كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم 107 عن يحيى بن معين، وأنكر شعبة أيضًا سماعه منه كما ذكر ابن رجب في "فتح الباري" 7/ 155 =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 320)