1091 - أخبرنا هارونُ بنُ محمدِ بن بَكَّار بن بلال من كتابه قال: حدَّثنا مروانُ بنُ محمد قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد قال: حدَّثنا(1) محمدُ بنُ عبدِ الله بن الحَسَن، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا سَجَدَ أَحدُكم فلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل رُكبتيه، ولا يبرك بروك البعير"(2).

‌‌129 - باب وضع اليدَيْن مع الوَجْه في السُّجود
1092 - أخبرنا زيادُ بنُ أيوب دَلُّويَة قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّةَ قال: حدَّثنا أيوب، عن نافع--------------------------------------------
= ولا أدري سمع من أبي الزِّناد أم لا، ونقله الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" 7/ 218 وقال: كأنه توقَّفَ في كونه محمد بن عبد الله بن حسن الذي خَرَجَ بالمدينة على المنصور، ثم قتله المنصور.
ونقل ابن رجب أيضًا عن حمزة الكِنانيّ قوله في هذا الحديث: هو منكر. وقال: قال الأكثرون: يضع ركبتيه قبل يديه. اهـ. وهو الأفضل عند الحنفية والشافعية فيما ذكر ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 291، ونقل عن النوويّ قوله: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السُّنَّة. وذكر أيضًا عن مالك وأحمد رواية بالتخيير.
وينظر ما بعده.
قوله: "فيَبْرُك": المراد النَّهي عن بُرُوك الجمل، وهو أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه. قاله السِّنْدي.
(1) في (ر) و (م): عن بدل: قال حدثنا.
(2) رجاله ثقات، غير هارون بن محمد بن بكَّار، فهو صدوق، عبد العزيز بن محمد: هو الدَّراوردي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (682).
وأخرجه أحمد (8955)، وأبو داود (840) عن سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.
وسلف الكلام عليه في الحديث الذي قبله.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 363)