‌‌7 - باب النَّهي عن مسح الحصى في الصَّلاة
1191 - أخبرنا قُتيبة بن سعيد وأبو عمار(1) الحسين بن حُرَيث - واللّفظ له - عن سفيان، عن الزُّهريّ، عن أبي الأحوص
عن أبي ذرٍّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قامَ أحدُكم في الصَّلاة فلا يمسَحِ الحصى، فإِنَّ الرَّحمةَ تُواجِهُه"(2)(3).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن حبان - أيضًا - (2518) من طريق ابن وَهْب، عن عمرو بن الحارث، به. وينظر ما قبله.
قال السِّندي: قوله: "مُشَرِّقًا" اسم فاعل من التشريق، أي: آخذًا ناحية المشرق، وكذا قوله: "أو مُغَرِّبًا".
(1) قوله: "أبو عمار" من (م) و (ر).
(2) هذا الحديث مع عنوان الباب ليس في (ق).
(3) إسناده محتمل للتحسين، أبو الأحوص - وهو مولى بني ليث أو بني غفار - لم يروِ عنه غير الزُّهري، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحَّح له هذا الحديث هو وابن خزيمة (913)، وحسَّنه الترمذي والبغوي (663)، وصحَّحه كذلك الحافظ في "بلوغ المرام" الحديث (241)، لكن في المقابل قال النسائي: لا نعرفه. وقال ابن معين في رواية الدوري عنه: ليس بشيء. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وقال ابن القطان الفاسي: لا يُعرَفُ له حال. سفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (537) و (1115).
وأخرجه أحمد (21330)، وأبو داود (945)، والترمذي (379)، وابن ماجه (1027)، وابن حبان (2273) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (21332) و (21448) و (21553)، وابن حبان (2274) من طرق عن الزهري، به.
قلت: وقد جاء الإذن بالمسح مرَّةً واحدةً من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه كما في "مسند أحمد" (21446). وينظر حديث حذيفة رضي الله عنه في "مسند أحمد" (23275)، وحديث مُعيقيب رضي الله عنه الآتي.
قال السِّندي: قوله: "إذا قام أحدكم في الصلاة" أي: إذا دخل فيها، إذ قبل التحريم لا =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 13)