12 - باب العمل في الصَّلاة (1)
1202 - أخبرنا قُتيبة بن سعيد، عن سفيان ويزيد - وهو ابن زُرَيع(2) - عن مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضَمْضَم بن جَوْس.
عن أبي هريرة قال: أمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَتْلِ الأسْوَدَينِ في الصَّلاة(3).
1203 - أخبرنا محمد بن رافع قال: حدَّثنا سليمان بن داود أبو داود، قال: حدَّثنا هشام - وهو ابن أبي عبد الله - عن مَعْمَر، عن يحيى، عن ضَمْضَم
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر بقَتْلِ الأسْوَدَينِ في الصَّلاة(4).--------------------------------------------
= قال الحازمي في "الاعتبار" ص 64: وقد ذهب بعضُ أهل العلم إلى هذا، وقال: لا بأس بالالتفات في الصلاة ما لم يَلْوِ عُنُقَه، وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابُه والأوزاعي وأهل الكوفة.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الالتفات في الصلاة مكروهٌ كراهة تنزيه؛ لورود الأحاديث المنفِّرة عن الالتفات. وينظر "نيل الأوطار" للشوكاني 2/ 379.
(1) في (ق) و (ك) و (ر) ونسخة فوق: (م): باب قتل الحية والعقرب في الصلاة. والمثبت من (هـ) و (م) ونسخة في هامش (ك)، وعليها في (م) علامة الصحة.
(2) تحرف في (ق) إلى: رافع.
(3) إسناده صحيح، مَعْمَر: هو ابن راشد البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (525) و (1126).
وأخرجه أحمد (7379)، وابن ماجه (1245) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7178) و (7817) و (10357)، وابن حبان (2351) من طرق عن معمر، به.
وأخرجه أحمد (10116) و (10154)، وأبو داود (921)، والترمذي (390)، وابن حبان (2352) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قال الدارقطني في "العلل" 8/ 49: ورواه أيوب بن عتبة، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ثُمَّ قال عن رواية من رواه عن يحيى، عن ضمضم، عن أبي هريرة: هو الصواب.
وسيرد في الحديث الذي يليه.
"الأسْوَدان": الحيَّة والعقرب. النهاية (سود).
(4) إسناده صحيح، وسلف في سابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1127). =
1202 - أخبرنا قُتيبة بن سعيد، عن سفيان ويزيد - وهو ابن زُرَيع(2) - عن مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضَمْضَم بن جَوْس.
عن أبي هريرة قال: أمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَتْلِ الأسْوَدَينِ في الصَّلاة(3).
1203 - أخبرنا محمد بن رافع قال: حدَّثنا سليمان بن داود أبو داود، قال: حدَّثنا هشام - وهو ابن أبي عبد الله - عن مَعْمَر، عن يحيى، عن ضَمْضَم
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر بقَتْلِ الأسْوَدَينِ في الصَّلاة(4).--------------------------------------------
= قال الحازمي في "الاعتبار" ص 64: وقد ذهب بعضُ أهل العلم إلى هذا، وقال: لا بأس بالالتفات في الصلاة ما لم يَلْوِ عُنُقَه، وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابُه والأوزاعي وأهل الكوفة.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الالتفات في الصلاة مكروهٌ كراهة تنزيه؛ لورود الأحاديث المنفِّرة عن الالتفات. وينظر "نيل الأوطار" للشوكاني 2/ 379.
(1) في (ق) و (ك) و (ر) ونسخة فوق: (م): باب قتل الحية والعقرب في الصلاة. والمثبت من (هـ) و (م) ونسخة في هامش (ك)، وعليها في (م) علامة الصحة.
(2) تحرف في (ق) إلى: رافع.
(3) إسناده صحيح، مَعْمَر: هو ابن راشد البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (525) و (1126).
وأخرجه أحمد (7379)، وابن ماجه (1245) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7178) و (7817) و (10357)، وابن حبان (2351) من طرق عن معمر، به.
وأخرجه أحمد (10116) و (10154)، وأبو داود (921)، والترمذي (390)، وابن حبان (2352) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قال الدارقطني في "العلل" 8/ 49: ورواه أيوب بن عتبة، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ثُمَّ قال عن رواية من رواه عن يحيى، عن ضمضم، عن أبي هريرة: هو الصواب.
وسيرد في الحديث الذي يليه.
"الأسْوَدان": الحيَّة والعقرب. النهاية (سود).
(4) إسناده صحيح، وسلف في سابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1127). =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 21)