1221 - أخبرنا أبو عمَّار(1) الحسين بن حُريث قال: حدَّثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل
عن ابن مسعود قال: كُنَّا نُسلِّم على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيرُدُّ علينا السَّلامَ، حَتَّى قَدِمْنا من أرض الحبشة، فسلَّمتُ عليه، فلم يرُدَّ عليَّ، فَأَخذَني ما قَرُبَ وما بَعُدَ، فجلستُ، حتَّى إذا(2) قضى الصَّلاة قال: "إِنَّ الله عز وجل يُحْدِثُ من أمرِه ما يشاء(3)، وإنَّه قد أحدَثَ من أمرِه أن لا يُتكَلَّمَ في الصَّلاة"(4).

‌‌21 - باب ما يفعلُ مَنْ قامَ من اثنتين ناسيًا(5) ولم يتشهَّد
1222 - أخبرنا قُتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الرَّحمن الأعرج
عن عبد الله بن بُحَينة قال: صلَّى بِنا(6) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثُمَّ قامَ فلم يجلِسْ، فقامَ النَّاسُ معه، فلمَّا قضى صلاتَه ونظَرْنا(7) تسليمَه كبَّر،--------------------------------------------
(1) قوله: "أبو عمار" من (م) و (ر).
(2) كلمة "إذا" ليست في (ق).
(3) في (م): ما شاء.
(4) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم: وهو ابن أبي النَّجود، وباقي رجال الإسناد ثقات. سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (564) و (1145).
وأخرجه أحمد (3575)، وابن حبان (2243) و (2244) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4145) و (4417)، وأبو داود (924) من طرق عن عاصم، به.
وسلف في الحديث الذي قبله.
(5) في (ق): ساهيًا.
(6) في (ق) و (ك): لنا، وبهامش (ك): بنا (نسخة).
(7) في (ق): وبصرنا.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 34)