‌‌10 - باب تقليم الأظفار
10 - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ قال: سمعتُ مَعْمَرًا، عن الزُّهْريّ، عن سعيد بن المسيِّب
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خمسٌ من الفِطْرَة: قَصُّ الشَّارب، ونَتْفُ الإبْط، وتقليمُ الأظفار، والاسْتِحْدادُ، والخِتان"(1).

‌‌11 - باب نتف الإبْط
11 - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيد قال: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريّ، عن سعيد ابن المسيِّب
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الفِطْرَةُ خمسٌ(2): الخِتان، وحَلْقُ العانة، ونَتْفُ الإبْط، وتقليمُ الأظفار، وحَلْقُ(3) الشّارب"(4).--------------------------------------------
= وسيأتي بعده وبرقم (5225) من طريق معمر، وبرقم (11) من طريق ابن عُيينة، كلاهما عن الزُّهري، به وسيأتي من طريق المَقْبُري عن أبي هريرة برقمي: (5043) و (5044 موقوفًا).
قال السِّندي: الفِطْرة - بكسر الفاء - بمعنى الخِلْقَة، والمرادُ هاهنا السُّنَّة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء، فكأنها أمرٌ جِبلِّي، فُطِرُوا عليها، وليس المرادُ الحصر، فقد جاء: "عَشْرٌ من الفِطْرة". فالحديثُ من أدلةِ أنَّ مفهوم العدد غيرُ معتبر.
(1) إسناده صحيح: مُعتمر: هو ابنُ سُليمان، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (11).
وأخرجه ابنُ حبان (5479) من طريق محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7139) عن مُعتمر بن سُليمان، به.
وأخرجه أحمد (7813) و (9321)، والترمذي (2756) من طريقين، عن مَعمر بن راشد، به.
وسيتكرَّر الحديث برقم (5225)، وينظر الحديث السالف قبله، والآتي بعده.
(2) في (م) و (هـ) و (يه) وهامش (ك): خمسٌ من الفطرة، وفي هامش (يه): الفطرة خمس.
(3) في (م) و (هـ) و (يه) وهامش (ك): وأَخْذ. والمثبت من (ر) و (ك)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى".
(4) إسناده صحيح غير أن شيخ المصنِّف خالفَ في قوله: وحلق الشارب، كما سيأتي. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 12)