أنَّ أمَّ سلمة أخبرتها، أنَّ النِّساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كُنَّ إِذا سلَّمْنَ من الصَّلاة قُمْنَ، وثَبَتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ومَنْ صَلَّى من الرِّجال ما شاء الله، فإذا قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قامَ الرِّجال(1).

‌‌78 - باب الانحراف بعد التَّسليم
1334 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيان قال: حدَّثني يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود
عن أبيه، أنَّه صلَّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصُّبح، فلمَّا صلَّى انحرَفَ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1257).
وأخرجه ابن حبان (2233) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26688)، والبخاري (866)، وابن حبان (2234) من طريق عثمان بن عمر، عن يونس، به.
وأخرجه أحمد (26541)، والبخاري (837) و (849) و (870)، وابن ماجه (932) من طريق إبراهيم بن سعد، وأحمد (26644)، وأبو داود (1040) من طريق معمر، كلاهما عن الزهري، به وزاد بعضهم: وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. وهذه الزيادة من كلام الزهري كما جاء مصرَّحًا به في روايات البخاري.
وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم برقم (850) فقال: وقال ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد قال: أخبرني جعفر بن ربيعة، أنَّ ابن شهاب كتب إليه: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية، عن أم سلمة … فذكره بنحوه.
قال السِّندي: قوله: "قُمْنَ" أي: خَرَجْنَ إلى بيوتهنَّ. "وثَبَتَ"، أي: قعد صلى الله عليه وسلم في مكانه ليقعد الرجال؛ خوفًا من الفتنة بلقاء الرجال النساء في الطريق.
(2) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 109)