1360 - أخبرنا أبو حفص عَمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا الأعمش، عن عُمارة، عن الأسود قال:
قال عبد الله: لا يجعلَنَّ أحدُكم للشَّيطانِ من نفسه جُزْءًا، يَرى أنَّ حتمًا(1) عليه أن لا ينصرِفَ إلَّا عن يمينه، فقد(2) رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أكثرَ انصرافِه عن يساره(3).
1361 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا بقيَّة قال: حدَّثنا الزُّبيدي، أنَّ--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (708): (60) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (13985) عن عفان، عن أبي عوانة، به.
وأخرجه أحمد (12359) و (12846) و (13277)، ومسلم (708): (61)، وابن حبان (1996) من طريقين عن السدِّي، به.
(1) في (هـ) ونسخة في هامش (ك): حقًّا وعليها في هامش (ك) علامة النسخة وعلامة الصحة.
(2) في (هـ) و (م) ونسخة في هامش (ك): لقد، وفوقها في (م) علامة (نسخة).
(3) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وعُمارة: هو ابن عُمير التَّيمي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1285).
وأخرجه أحمد (3631) و (4084)، وابن ماجه (930) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (3631) و (4084) و (4426)، والبخاري (852)، ومسلم (707)، وأبو داود (1042)، وابن ماجه (930)، وابن حبان (1997) من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (3872) و (4383) و (4384)، وابن حبان (1999) من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به.
ذكر الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" 5/ 220 في الجمع بين حديثي ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارةً هذا وتارةً هذا، فأخبر كلُّ واحدٍ بما اعتقد أنَّه الأكثر فيما يعلمه، وإِنَّما كرَّه ابن مسعود أن يُعتقَد وجوب الانصراف عن اليمين … إلخ.
وينظر ما قاله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 338.
قال عبد الله: لا يجعلَنَّ أحدُكم للشَّيطانِ من نفسه جُزْءًا، يَرى أنَّ حتمًا(1) عليه أن لا ينصرِفَ إلَّا عن يمينه، فقد(2) رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أكثرَ انصرافِه عن يساره(3).
1361 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا بقيَّة قال: حدَّثنا الزُّبيدي، أنَّ--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (708): (60) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (13985) عن عفان، عن أبي عوانة، به.
وأخرجه أحمد (12359) و (12846) و (13277)، ومسلم (708): (61)، وابن حبان (1996) من طريقين عن السدِّي، به.
(1) في (هـ) ونسخة في هامش (ك): حقًّا وعليها في هامش (ك) علامة النسخة وعلامة الصحة.
(2) في (هـ) و (م) ونسخة في هامش (ك): لقد، وفوقها في (م) علامة (نسخة).
(3) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وعُمارة: هو ابن عُمير التَّيمي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1285).
وأخرجه أحمد (3631) و (4084)، وابن ماجه (930) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (3631) و (4084) و (4426)، والبخاري (852)، ومسلم (707)، وأبو داود (1042)، وابن ماجه (930)، وابن حبان (1997) من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (3872) و (4383) و (4384)، وابن حبان (1999) من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به.
ذكر الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" 5/ 220 في الجمع بين حديثي ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارةً هذا وتارةً هذا، فأخبر كلُّ واحدٍ بما اعتقد أنَّه الأكثر فيما يعلمه، وإِنَّما كرَّه ابن مسعود أن يُعتقَد وجوب الانصراف عن اليمين … إلخ.
وينظر ما قاله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 338.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 130)