‌‌105 - باب إذا قيل للرَّجل: هل صلَّيت؟ هل يقول: لا؟
1366 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قالا: حدَّثنا خالد - وهو ابن الحارث - عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن
عن جابر بن عبد الله، أنَّ عمر بن الخطَّاب يومَ الخندق بعدما غَرَبَتِ الشَّمسُ جعل يسبُّ كفَّارَ قريش، وقال: يا رسولَ الله، ما كِدْتُ أن أُصلِّيَ حتَّى كَادَتِ الشَّمسُ تَغرُبُ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فوالله ما صلَّيتُها"، فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بُطْحانَ، فتوضَّأَ للصَّلاة، وتوضَّأنا لها، فصلَّى العصرَ بعد ما غرَبَتِ الشَّمس، ثُمَّ صلَّى بعدَها المغربَ(1).
آخر كتاب التشهُّد والسَّلام والسَّهو(2)
* * *--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (16151) و (16152) و (19426) و (19427)، والبخاري (851) و (1221) و (1430) و (6275) من طرق عن عمر بن سعيد بهذا الإسناد.
قوله: "تِبْر" قال السِّندي: أي: من ذهب غير مصكوك.
(1) إسناده صحيح، هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1291).
وأخرجه البخاري (596) و (598) و (4112)، ومسلم (631)، والترمذي (180) من طرق عن هشام بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (641) و (945)، ومسلم (631)، وابن حبان (2889) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
قوله: "بُطحان" قال الإمام النَّووي في "شرح مسلم" 5/ 132: هو بضمِّ الباء المُوحَّدة، وإسكان الطَّاء، وبالحاء المُهملتين، هكذا جميع المُحدِّثين في رواياتِهم وفي ضبطِهم وتقييدهم، وقال أهل اللغة: هو بفتح الباء وكسر الطَّاء، ولم يُجيزوا غير هذا، وكذا نقله صاحب "البارع" وأبو عبيد البكري، وهو واد بالمدينة.
(2) هذا الكلام أثبتناه من (ك) و (هـ).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 134)