عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بن يحيى(1) ، عن القاسم بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي أُمامة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ، فَلَهُ وَلاؤُهُ.
فامتنع أَبُو زُرْعَةَ من قراءته علينا، ولم نسمعْهُ منه(2) .--------------------------------------------
(1) هو: الصَّدَفي.
(2) قال الدارقطني بعد أن رواه في الموضع السابق من "السنن": «الصدفي ضعيف» . وقال البيهقي بعد أن رواه في الموضع السابق من "السنن": «ومعاوية بن يحيى ضعيف لا يحتج به» . وانظر "الكامل" لابن عدي (6/400) .
فامتنع أَبُو زُرْعَةَ من قراءته علينا، ولم نسمعْهُ منه(2) .--------------------------------------------
(1) هو: الصَّدَفي.
(2) قال الدارقطني بعد أن رواه في الموضع السابق من "السنن": «الصدفي ضعيف» . وقال البيهقي بعد أن رواه في الموضع السابق من "السنن": «ومعاوية بن يحيى ضعيف لا يحتج به» . وانظر "الكامل" لابن عدي (6/400) .
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 569)