شَريك(1) ، عَنْ مُحَمَّدٍ الطَّائي(2) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {ثُلَّةٌ مِنَ الأَْوَّلِينَ *وَقَلِيلٌ مِنَ الآْخِرِينَ *}(3) ؛ اشتدَّ ذَلِكَ عَلَى أْصَحَابِ رَسُولِ الله (ص) ، فأنزلَ الله تعالى: {ثُلَّةٌ مِنَ الأَْوَّلِينَ *}(4) {وَثُلَّةٌ مِنَ الآْخِرِينَ *}(5) ، يقولُ(6) : نِصْفٌ مِنَ الأوَّلين، ونصفٌ مِنَ الآخِرين؟
قَالَ أَبِي: مُحَمَّدٌ الطَّائي هَذَا: أَبُو عمرٍو والدُ(7) أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِيمَا أَرَى، ورواه(8) عبد الرحمن بْنُ شَرِيك، عَنْ أَبِيهِ شَريك(9) ، عن--------------------------------------------
(1) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي.
(2) في (ك) : «للطائي» .
(3) الآية (13-14) من سورة الواقعة.
(4) من قوله: «وقليل من الآخرين … » إلى هنا سقط من (ك) ؛ لانتقال النظر.
(5) الآية (39-40) من سورة الواقعة.
(6) في (ك) : «يقال» .
(7) انظر المسألة رقم (1699/أ) .
(8) في (ت) و (ف) و (ك) : «رواه» بلا واو.
(9) قوله: «عن أبيه شريك» سقط من (ك) ؛ لانتقال النظر.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 650)