قَالَ(1) : لَمْ - يَعْنِي - يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ(2) . حَدَّثَنَا التِّنِّيسِيُّ(3) ؛
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ.
2253 - وسألتُ(4) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عُبيدة السَّقَطي(5) ، عَنِ الأَنْصَارِيِّ(6) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج(7) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مسلم،--------------------------------------------
(1) قوله: «قال» سقط من (ك) .
(2) كذا في جميع النسخ، وجاء في بعض مصادر التخريج: «لم يُرَ للمتحابَّيْنِ … » ، وفي بعضها: «لم يَرَوْا للمتحابَّيْنِ … » .
(3) هو: عبد الله بن يوسف. ومن طريقه أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (4/134) ، والطبراني في "الكبير" (11/42 رقم 1109) ، وفي "الأوسط" (3153) ، والحاكم في "المستدرك" (2/160) ، والبيهقي في "سننه" (7/78) .
وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (1847) من طريق سعيد ابن سليمان، وتمام الرازي في "فوائده" (732 و733 و734/الروض البسام) من طريق أبي مسهر عبد الأعلى ابن مسهر، كلاهما عن محمد بن مسلم، به.
(4) ستأتي هذه المسألة برقم (2816) .
(5) هو: الفضل بن الفضل السَّعْدي.
(6) هو: محمد بن عبد الله.
(7) هو: عبد الملك بن عبد العزيز.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 681)