المبحث الثاني: من نواقض الوضوء ملامسة النساء.
أما ملامسة النساء. فقد اختلف العلماء في المراد منها في الآية(1).
فقيل: الجماع. وقيل: مجرد اللمس باليد. ورجَّح كل فريق ما ذهب إليه بأدلة وقرائن، وكل قول قال به نفر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
فقال بكونه الجماع علي وابن عباس رضي الله عنهما، وقال بكونه اللمس باليد عمر وابنه وابن مسعود رضي الله عنهم(2).
وأرجع بعضهم الخلاف فيها للخلاف في القراءتين الواردتين فيهما(3)، وهما: {أَوْ لَامَسْتُمُ} أو {لمستم}.
فقيل: معناهما واحدٌ.
وقيل: إن قراءة {لمستم} بدون ألف: الجماع، ويحتمل أن يكون المراد مجرد اللمس باليد. أمّا قراءة {أَوْ لَامَسْتُمُ} بالألف فهي بمعنى الجماع(4).
ومأخذ الحكم: الأول: الأمر الوارد بقوله {فَتَيَمَّمُوا}: أي إن لمستم النساء، مما يدلُّ على كونه ناقضاً. لأن الوضوء والتيمم رافعان لهذه الأحداث فأمر بهما.
ثانياً: مفهوم الشرط فيه وهو: إن لم يلمس النساء فهو غير مأمور بالتيمم أو الوضوء.--------------------------------------------
(1) انظر: المغني (1/ 256)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 443 - 444)، أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 198).
(2) انظر: التفسير الكبير (10/ 89)، المحرر الوجيز (2/ 58 - 59)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 444)، تيسير البيان (2/ 411)، أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 198 - 199)، الجامع لأحكام القرآن (5/ 224)، الإكليل (2/ 619).
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 224)، الإكليل (2/ 619).
أما ملامسة النساء. فقد اختلف العلماء في المراد منها في الآية(1).
فقيل: الجماع. وقيل: مجرد اللمس باليد. ورجَّح كل فريق ما ذهب إليه بأدلة وقرائن، وكل قول قال به نفر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
فقال بكونه الجماع علي وابن عباس رضي الله عنهما، وقال بكونه اللمس باليد عمر وابنه وابن مسعود رضي الله عنهم(2).
وأرجع بعضهم الخلاف فيها للخلاف في القراءتين الواردتين فيهما(3)، وهما: {أَوْ لَامَسْتُمُ} أو {لمستم}.
فقيل: معناهما واحدٌ.
وقيل: إن قراءة {لمستم} بدون ألف: الجماع، ويحتمل أن يكون المراد مجرد اللمس باليد. أمّا قراءة {أَوْ لَامَسْتُمُ} بالألف فهي بمعنى الجماع(4).
ومأخذ الحكم: الأول: الأمر الوارد بقوله {فَتَيَمَّمُوا}: أي إن لمستم النساء، مما يدلُّ على كونه ناقضاً. لأن الوضوء والتيمم رافعان لهذه الأحداث فأمر بهما.
ثانياً: مفهوم الشرط فيه وهو: إن لم يلمس النساء فهو غير مأمور بالتيمم أو الوضوء.--------------------------------------------
(1) انظر: المغني (1/ 256)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 443 - 444)، أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 198).
(2) انظر: التفسير الكبير (10/ 89)، المحرر الوجيز (2/ 58 - 59)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 444)، تيسير البيان (2/ 411)، أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 198 - 199)، الجامع لأحكام القرآن (5/ 224)، الإكليل (2/ 619).
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 224)، الإكليل (2/ 619).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)