*
المبحث السابع: أعضاء التيمم.
التيمم يكون بالوجه واليدين إجماعًا(1).
وذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب مسح جميع الوجه(2)، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، كما سيأتي.
ومن العلماء من قال بعدم وجوب الاستيعاب(3).
أما مأخذ القائلين بوجوب مسح جميع الوجه:
أولاً: هو أن: (الباء) في الآية للإلصاق، أو أنها زائدة(4)، والمعنى: (فامسحوا وجوهكم)، فيجب تعميمه(5).
الثاني: القياس، فكما يجب تعميمه بالغسل، فكذا بالمسح في التيمم، وذلك لأنّ التيمم بدل عن الوضوء، والاستيعاب في الأصل من تمام الرّكن، فكذا البدل وهو التيمم، فوجب استيعاب الوجه كله(6).
الثالث: الإجماع، كما سبق. قال القرطبي: «ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء الاستيعاب، وتتبع مواضعه»(7).
أما مأخذ من بعدم وجوب الاستيعاب: فهو القياس على مسح الرأس--------------------------------------------
(1) انظر: المغني (1/ 331)، أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 210)، الإكليل (2/ 623).
(2) انظر: المبسوط (1/ 107)، بدائع الصنائع (1/ 314 - 315)، المنتقى (1/ 114)، مواهب الجليل (1/ 510 - 511)، الأم (2/ 103)، المجموع (2/ 168)، المغني (1/ 331)، كشاف القناع (1/ 411).
(3) رواية عن أبي حنيفة. انظر: المبسوط (1/ 107)، البناية (1/ 528)، البحر الرائق (1/ 252).
(4) انظر: المغني (1/ 331)، تيسير البيان (3/ 121).
(5) انظر: المغني (1/ 332).
(6) انظر: شرح العناية (1/ 126)، المعونة (1/ 145)، البيان (1/ 284).
(7) الجامع لأحكام القرآن (5/ 230).
المبحث السابع: أعضاء التيمم.
التيمم يكون بالوجه واليدين إجماعًا(1).
وذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب مسح جميع الوجه(2)، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، كما سيأتي.
ومن العلماء من قال بعدم وجوب الاستيعاب(3).
أما مأخذ القائلين بوجوب مسح جميع الوجه:
أولاً: هو أن: (الباء) في الآية للإلصاق، أو أنها زائدة(4)، والمعنى: (فامسحوا وجوهكم)، فيجب تعميمه(5).
الثاني: القياس، فكما يجب تعميمه بالغسل، فكذا بالمسح في التيمم، وذلك لأنّ التيمم بدل عن الوضوء، والاستيعاب في الأصل من تمام الرّكن، فكذا البدل وهو التيمم، فوجب استيعاب الوجه كله(6).
الثالث: الإجماع، كما سبق. قال القرطبي: «ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء الاستيعاب، وتتبع مواضعه»(7).
أما مأخذ من بعدم وجوب الاستيعاب: فهو القياس على مسح الرأس--------------------------------------------
(1) انظر: المغني (1/ 331)، أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 210)، الإكليل (2/ 623).
(2) انظر: المبسوط (1/ 107)، بدائع الصنائع (1/ 314 - 315)، المنتقى (1/ 114)، مواهب الجليل (1/ 510 - 511)، الأم (2/ 103)، المجموع (2/ 168)، المغني (1/ 331)، كشاف القناع (1/ 411).
(3) رواية عن أبي حنيفة. انظر: المبسوط (1/ 107)، البناية (1/ 528)، البحر الرائق (1/ 252).
(4) انظر: المغني (1/ 331)، تيسير البيان (3/ 121).
(5) انظر: المغني (1/ 332).
(6) انظر: شرح العناية (1/ 126)، المعونة (1/ 145)، البيان (1/ 284).
(7) الجامع لأحكام القرآن (5/ 230).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)