مأخذ الحكم: إن القادر على الشراء يعتبر واجداً للماء، فلا يجوز له العدول إلى التيمم(1).
فقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا} فعل في سياق نكرة، والأفعال نكرات، فيعم كل واجد، سواء كان بثمن المثل أو بزيادة.
* المبحث الثاني عشر: إذا وجد الماء لكنه لا يكفي لطهارته، هل يلزمه التطهر به ثم التيمم.
من وجد ماءً لكنه لا يكفي لطهارته اختلف العلماء في وجوب تطهره به، ثم يتيمم للباقي.
فأوجب ذلك بعض العلماء(2).
ومأخذ الحكم: أولاً: أن كلمة (ماء) في الآية نكرة في سياق نفي تعم الماء القليل والكثير(3).
ثانياً: أنه يصدق عليه أنه واجد للماء(4).
وقيل: لا يجب عليه استعمال هذا الماء(5).--------------------------------------------
(1) انظر: المغني (1/ 317).
(2) انظر: المغني (1/ 314، 315)، المهذب (1/ 34)، البيان للعمراني (1/ 297) المجموع (2/ 214)، نهاية المحتاج (1/ 272)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 446 - 447)، الإكليل (2/ 624).
(3) انظر: المغني (1/ 315)، نهاية المحتاج (1/ 272).
(4) انظر: الإكليل (2/ 624).
(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 526)، المبسوط (1/ 113)، بدائع الصنائع (1/ 50) (1/ 327)، المدونة (1/ 47)، مختصر خليل (19)، مواهب الجليل (1/ 331 - 332)، الذخيرة (1/ 339).
فقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا} فعل في سياق نكرة، والأفعال نكرات، فيعم كل واجد، سواء كان بثمن المثل أو بزيادة.
* المبحث الثاني عشر: إذا وجد الماء لكنه لا يكفي لطهارته، هل يلزمه التطهر به ثم التيمم.
من وجد ماءً لكنه لا يكفي لطهارته اختلف العلماء في وجوب تطهره به، ثم يتيمم للباقي.
فأوجب ذلك بعض العلماء(2).
ومأخذ الحكم: أولاً: أن كلمة (ماء) في الآية نكرة في سياق نفي تعم الماء القليل والكثير(3).
ثانياً: أنه يصدق عليه أنه واجد للماء(4).
وقيل: لا يجب عليه استعمال هذا الماء(5).--------------------------------------------
(1) انظر: المغني (1/ 317).
(2) انظر: المغني (1/ 314، 315)، المهذب (1/ 34)، البيان للعمراني (1/ 297) المجموع (2/ 214)، نهاية المحتاج (1/ 272)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 446 - 447)، الإكليل (2/ 624).
(3) انظر: المغني (1/ 315)، نهاية المحتاج (1/ 272).
(4) انظر: الإكليل (2/ 624).
(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 526)، المبسوط (1/ 113)، بدائع الصنائع (1/ 50) (1/ 327)، المدونة (1/ 47)، مختصر خليل (19)، مواهب الجليل (1/ 331 - 332)، الذخيرة (1/ 339).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)