• قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* تحريم مطالبة المعسر بالدين وتحريم حبسه(3): لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من مأخذ الحكم، وذلك أن الله أوجب إنظاره، لقوله: {فَنَظِرَةٌ}، أي: فعليكم إنظاره، وإذا وجب إنظاره حرم مطالبته، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه، وإذا حرم مطالبته فحبسه من باب أولى.
• قاعدة: النهي عن الشيء أمر بضده.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* وجوب الإجابة على من طلب منه الكتابة(4):
ذهب قوم إلى وجوب الإجابة على من طُلب منه كتابة الدين؛
لقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه ذلك من مأخذ الحكم، حيث إن الوجوب مستفاد من النهي عن الامتناع، فإذا حرم الامتناع عن الكتابة وجب--------------------------------------------
(3) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 447).
(4) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 450).
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* تحريم مطالبة المعسر بالدين وتحريم حبسه(3): لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من مأخذ الحكم، وذلك أن الله أوجب إنظاره، لقوله: {فَنَظِرَةٌ}، أي: فعليكم إنظاره، وإذا وجب إنظاره حرم مطالبته، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه، وإذا حرم مطالبته فحبسه من باب أولى.
• قاعدة: النهي عن الشيء أمر بضده.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* وجوب الإجابة على من طلب منه الكتابة(4):
ذهب قوم إلى وجوب الإجابة على من طُلب منه كتابة الدين؛
لقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه ذلك من مأخذ الحكم، حيث إن الوجوب مستفاد من النهي عن الامتناع، فإذا حرم الامتناع عن الكتابة وجب--------------------------------------------
(3) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 447).
(4) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 450).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 20)