وهذه الأوامر وردت بصيغة (ليفعل) الفعل المضارع المجزوم، وهي: أي الكيفية وردت مجملة في الكتاب العزيز، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وهي محمولة على الوجوب، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي)(1).
قال ابن العربي: «ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف مراراً عدة بهيئات مختلفة، فقيل في مجموعها أنها أربع وعشرون صفة، ثبت فيها ست عشر صفة»(2).
ويقول الشيخ الأمين: «وهيئات صلاة الخوف كثيرة، فإن العدو تارة يكون إلى جهة القبلة، وتارة إلى غيرها، والصلاة قد تكون رباعية، وقد تكون ثلاثية، وقد تكون ثنائية، ثم تارة يصلون جماعة، وتارة يلتحم القتال، فلا يقدرون على الجماعة، بل يصلون فرادى رجالاً وركباناً، مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها، وكل هيئات صلاة الخوف الواردة في الصحيح جائزة، وهيئاتها مفصلة في كتب الحديث والفروع»(3).
* المسألة الرابعة: حكم حمل السلاح في صلاة الخوف
قال الله تعالى: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}
اتفق العلماء على وجوب حمل السلاح(4) للأمر والوارد في الآية بصيغة المضارع المجزوم {وَلْيَأْخُذُوا}، ولم يرخص إلا في حالتي المطر والمرض خاصة. ثم إن العلماء اختلفوا في وجوبه على منْ، هل على الطائفة التي تحرس، أو على المصلية أو عليهما جميعا؟--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 49)، وانظر: تيسير البيان للموزعي (3/ 27).
(3) أضواء البيان للشنقيطي (1/ 406).
(4) تيسير البيان للموزعي (1/ 27 - 28).
قال ابن العربي: «ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف مراراً عدة بهيئات مختلفة، فقيل في مجموعها أنها أربع وعشرون صفة، ثبت فيها ست عشر صفة»(2).
ويقول الشيخ الأمين: «وهيئات صلاة الخوف كثيرة، فإن العدو تارة يكون إلى جهة القبلة، وتارة إلى غيرها، والصلاة قد تكون رباعية، وقد تكون ثلاثية، وقد تكون ثنائية، ثم تارة يصلون جماعة، وتارة يلتحم القتال، فلا يقدرون على الجماعة، بل يصلون فرادى رجالاً وركباناً، مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها، وكل هيئات صلاة الخوف الواردة في الصحيح جائزة، وهيئاتها مفصلة في كتب الحديث والفروع»(3).
* المسألة الرابعة: حكم حمل السلاح في صلاة الخوف
قال الله تعالى: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}
اتفق العلماء على وجوب حمل السلاح(4) للأمر والوارد في الآية بصيغة المضارع المجزوم {وَلْيَأْخُذُوا}، ولم يرخص إلا في حالتي المطر والمرض خاصة. ثم إن العلماء اختلفوا في وجوبه على منْ، هل على الطائفة التي تحرس، أو على المصلية أو عليهما جميعا؟--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 49)، وانظر: تيسير البيان للموزعي (3/ 27).
(3) أضواء البيان للشنقيطي (1/ 406).
(4) تيسير البيان للموزعي (1/ 27 - 28).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)