يقول الجصاص: «وقوله {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} يدل على أن النفقة تفرض عليه على قدر إمكانه وسعته، وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر»(1).
واستدل القصاب على وجوب التوسعة بقوله: « … دليل على أن التقتير في الإنفاق - مع السعة - على الأنفس والعيال مذموم»(2).
قلت: والحرام مذموم، وتركه واجب، فيجب التوسيع عليهم حال السعة.
تنبيه: في الآية السابقة لهذه الآية: وجوب النفقة على الأم الحامل لأجل ولدها، وبعد الوضع تكون النفقة لأجل إرضاع الولد، فالنفقة في الحالين هو للولد.
وجعل القصاب وجوب النفقة على المرضعات ثابت بقوله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، أما في الآية التي معنا ففيها وجوب عدم التقتير(3).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن للجصاص (3/ 619).
(2) نكت القرآن للقصاب (4/ 347).
(3) انظر: المصدر السابق (4/ 346).
واستدل القصاب على وجوب التوسعة بقوله: « … دليل على أن التقتير في الإنفاق - مع السعة - على الأنفس والعيال مذموم»(2).
قلت: والحرام مذموم، وتركه واجب، فيجب التوسيع عليهم حال السعة.
تنبيه: في الآية السابقة لهذه الآية: وجوب النفقة على الأم الحامل لأجل ولدها، وبعد الوضع تكون النفقة لأجل إرضاع الولد، فالنفقة في الحالين هو للولد.
وجعل القصاب وجوب النفقة على المرضعات ثابت بقوله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، أما في الآية التي معنا ففيها وجوب عدم التقتير(3).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن للجصاص (3/ 619).
(2) نكت القرآن للقصاب (4/ 347).
(3) انظر: المصدر السابق (4/ 346).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 203)