تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} قالت عائشة رضي الله عنهما: وقد سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ".(1)
فهذا حديث صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم سنّ الطواف بين الصفا والمروة، أي فرضه بالسنة، وليس مرادها نفي فرضيته(2)، ويؤيده قولها: " فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. "(3).
(2) قوله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 194].
قوله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ} {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} جملتان خبريتان تدلان على جواز قتال المشركين في الأشهر الحرم إذا ابتدؤوا بالعدوان.
ومعنى الآية: من استحل دمكم في الشهر الحرام فاستحلوا دمه فيه. وهذا الحكم لا خلاف في جوازه بين أهل العلم.
قال ابن القيم: " ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو، إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء"(4). ويؤيد هذا الحكم منطوق الآية ذاتها: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة، وجُعل من شعائر الله، برقم (1643).
(2) انظر: فتح الباري (3/ 632)، أضواء البيان (3/ 283)، اختيارات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الفقهية في العبادات (2/ 1439).
(3) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركنٌ لا يصحّ الحجَّ إلا به، برقم (3070).
(4) زاد المعاد (3/ 301).
فهذا حديث صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم سنّ الطواف بين الصفا والمروة، أي فرضه بالسنة، وليس مرادها نفي فرضيته(2)، ويؤيده قولها: " فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. "(3).
(2) قوله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 194].
قوله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ} {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} جملتان خبريتان تدلان على جواز قتال المشركين في الأشهر الحرم إذا ابتدؤوا بالعدوان.
ومعنى الآية: من استحل دمكم في الشهر الحرام فاستحلوا دمه فيه. وهذا الحكم لا خلاف في جوازه بين أهل العلم.
قال ابن القيم: " ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو، إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء"(4). ويؤيد هذا الحكم منطوق الآية ذاتها: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة، وجُعل من شعائر الله، برقم (1643).
(2) انظر: فتح الباري (3/ 632)، أضواء البيان (3/ 283)، اختيارات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الفقهية في العبادات (2/ 1439).
(3) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركنٌ لا يصحّ الحجَّ إلا به، برقم (3070).
(4) زاد المعاد (3/ 301).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)