الدراسة التطبيقية
الفصل الأول تخريج نوازل أحكام الطهارة
• المبحث الأول: تخريج نوازل أحكام قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3].
استدل بالآية من حرّم استعمال المنظفات التي تستخدم فيها النجاسات ولم تستهلك(1). أي: المنظفات التي يكون في تركيبها شيء من النجاسات؛ كدهن الخنزير، أو الكحول، كالصابون ونحوه(2).
وتخريج الحكم: أن ما حرم لعينه؛ فإنّه نجس، والميتة والدّم والخنزير حرمت لعينها فهي نجسة، وقد نصّ الشّارع على تحريمها بقوله: {حُرِّمَتْ} وهي صيغة إخبار عن الحكم ثم أتى بصيغة العموم (أل) غير العهدية؛ ليشمل التحريم جميع وجوه الانتفاع من أكل وبيع واستعمال للتنظيف، وغير ذلك، فلا يجوز الانتفاع بالنّجاسة مطلقًا.--------------------------------------------
(1) قال ابن رجب في القاعدة الثانية والعشرين من قواعده: «أن العين التي تنغمر في غيرها وتستهلك لا حكم لها.
(2) ينظر: مجموع الفتاوى (24/ 270)، وفتاوى المنار (1631)، وفتاوى ابن عثيمين (1/ 254)، الفقه الميسر (9/ 15)، فقه النوازل في العبادات للمشيقح (66).
الفصل الأول تخريج نوازل أحكام الطهارة
• المبحث الأول: تخريج نوازل أحكام قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3].
استدل بالآية من حرّم استعمال المنظفات التي تستخدم فيها النجاسات ولم تستهلك(1). أي: المنظفات التي يكون في تركيبها شيء من النجاسات؛ كدهن الخنزير، أو الكحول، كالصابون ونحوه(2).
وتخريج الحكم: أن ما حرم لعينه؛ فإنّه نجس، والميتة والدّم والخنزير حرمت لعينها فهي نجسة، وقد نصّ الشّارع على تحريمها بقوله: {حُرِّمَتْ} وهي صيغة إخبار عن الحكم ثم أتى بصيغة العموم (أل) غير العهدية؛ ليشمل التحريم جميع وجوه الانتفاع من أكل وبيع واستعمال للتنظيف، وغير ذلك، فلا يجوز الانتفاع بالنّجاسة مطلقًا.--------------------------------------------
(1) قال ابن رجب في القاعدة الثانية والعشرين من قواعده: «أن العين التي تنغمر في غيرها وتستهلك لا حكم لها.
(2) ينظر: مجموع الفتاوى (24/ 270)، وفتاوى المنار (1631)، وفتاوى ابن عثيمين (1/ 254)، الفقه الميسر (9/ 15)، فقه النوازل في العبادات للمشيقح (66).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)