المطلب الثاني: زكاة المال العامّ
استدل بالآية على عدم زكاة المال العامّ.
والمقصود بالمال العامّ: المال الذّي رصد للنّفع العامّ دون أن يكون مملوكاً لشخص أو جهة معيَّنة(1).
وعُرِّف بأنه: كل مال ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين، ولم يتعين مالكه بل هو لهم جميعا(2).
وبذلك أفتى كثير من المعاصرين بعدم الزّكاة في أموال الجمعيات الخيرية، والأوقاف الخيريّة(3)، وريعها حتى لو استثمرت(4)، وأدخل فيها البعض أموال التأمين التّعاوني(5)،--------------------------------------------
(1) وهو تعريف الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (139)، ينظر: فقه النوازل (178)، والفقه الميسر (9/ 110)، ونوازل الزكاة للغفيلي (ص: 214).
(2) الموسوعة الفقيّة الكويتية (8/ 242).
(3) ينظر: اللجنة الدائمة للإفتاء (9/ 294)، وأفتت به الندوة الثالثة عشر لقضايا الزكاة المعاصرة بالأكثرية. ينظر: أبحاث الندوة (414)، ونوازل الزكاة للغفيلي (ص: 243)، والفقه الميسر (9/ 110)، وفقه النوازل (178 - 179).
(4) لكون الربح تابع لأصله، وأصله لا زكاة فيه فكذا التابع؛ لأنّ التابع تابع.
ينطر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة (3/ 424 - 425)، نوازل الزكاة للغفيلي (243) وأفتت به الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالأكثرية.
(5) التأمين التّعاوني: هو تعاون مجموعة من النّاس؛ لدفع الأخطار المحتملة عن بعضهم البعض، وذلك بتبرع كل منهم بقدر من المال لصندوق تعاوني، على أسس علمية رياضية إحصائية، بحيث يكفي لإقالة عثرة المتضررين من الأخطار المحتملة، وتحديد مقدار قدرة الصندوق على تعويض المشترك عند وقوع الخطر الذّي قد يتعرض له، فإنّ تحقق فائض سنوي من الإشتراكات بعد دفع التعويضات والمصروفات وخصم الاحتياطات أعيد الفائض دون إلتزام على المتبرع، أو ينفق فيما يحقق الخير للإسلام والمسلمين. ينظر: التأمين التعاوني وتطبيقاته المعاصرة (ص: 38).
استدل بالآية على عدم زكاة المال العامّ.
والمقصود بالمال العامّ: المال الذّي رصد للنّفع العامّ دون أن يكون مملوكاً لشخص أو جهة معيَّنة(1).
وعُرِّف بأنه: كل مال ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين، ولم يتعين مالكه بل هو لهم جميعا(2).
وبذلك أفتى كثير من المعاصرين بعدم الزّكاة في أموال الجمعيات الخيرية، والأوقاف الخيريّة(3)، وريعها حتى لو استثمرت(4)، وأدخل فيها البعض أموال التأمين التّعاوني(5)،--------------------------------------------
(1) وهو تعريف الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (139)، ينظر: فقه النوازل (178)، والفقه الميسر (9/ 110)، ونوازل الزكاة للغفيلي (ص: 214).
(2) الموسوعة الفقيّة الكويتية (8/ 242).
(3) ينظر: اللجنة الدائمة للإفتاء (9/ 294)، وأفتت به الندوة الثالثة عشر لقضايا الزكاة المعاصرة بالأكثرية. ينظر: أبحاث الندوة (414)، ونوازل الزكاة للغفيلي (ص: 243)، والفقه الميسر (9/ 110)، وفقه النوازل (178 - 179).
(4) لكون الربح تابع لأصله، وأصله لا زكاة فيه فكذا التابع؛ لأنّ التابع تابع.
ينطر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة (3/ 424 - 425)، نوازل الزكاة للغفيلي (243) وأفتت به الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالأكثرية.
(5) التأمين التّعاوني: هو تعاون مجموعة من النّاس؛ لدفع الأخطار المحتملة عن بعضهم البعض، وذلك بتبرع كل منهم بقدر من المال لصندوق تعاوني، على أسس علمية رياضية إحصائية، بحيث يكفي لإقالة عثرة المتضررين من الأخطار المحتملة، وتحديد مقدار قدرة الصندوق على تعويض المشترك عند وقوع الخطر الذّي قد يتعرض له، فإنّ تحقق فائض سنوي من الإشتراكات بعد دفع التعويضات والمصروفات وخصم الاحتياطات أعيد الفائض دون إلتزام على المتبرع، أو ينفق فيما يحقق الخير للإسلام والمسلمين. ينظر: التأمين التعاوني وتطبيقاته المعاصرة (ص: 38).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 295)