‌‌الفصل الخامس تخريج نوازل أحكام الحج
•‌‌ المبحث الأول: تخريج نوازل أحكام قوله تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125] وفيه مطلبان:
*‌‌ المطلب الأول: جواز نقل مقام إبراهيم
استدل بالآية من قال بجواز نقل مقام إبراهيم من مكانه لأجل التوسعة(1).
تخريج الحكم: أن الأمر في قوله: {أَنْ طَهِّرَا} جاء مطلقًا، والمطلق يجري على إطلاقه، وإطلاق التّطهير يشمل التطهير من الشّرك بلا ريب، ومن معاني التّطهير: إزالة كل ما يمنع من أداء هذه العبادة، أو يعسرها أو يخل بها، وخاصة الطائفين لاختصاصهم بهذا المكان دون مشارك، خاصّة إذا تزاحمت الاستحقاقات، فوجب إعطاؤهم حقهم، وعدم الحيلولة بينهم وبينه في حال تزاحم الحقوق لا لحجر ولا لغيره(2).
وكونه مطلقًا لأنّ الفعل {طَهِّرَا} نكرة وهو في سياق إثبات.--------------------------------------------
(1) ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (5/ 15)، والشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 265)، و مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ص (7)، والنوازل في الحج للشلعان (290)، والفقه الميسر (9/ 169).
(2) ينظر: النوازل في الحج للشلعان (305).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 308)