يقول الشيخ العثيمين: «أنّ لوليّ الأمر أنْ يلزم الناس بالحجّ عن طريق الحملات إذا رأى أنّ المصلحة تقتضي ذلك»(1).
* * *
• المبحث السادس: تخريج نوازل أحكام قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]
* المطلب الأول: عدم جواز الطواف في الطّابق العلوي
استدل بها من قال بعدم جواز الطواف في الطّابق العلوي؛ لأنّ ظاهر الآية لزوم كون الطواف بنفس البيت لا بفضائه(2).
التخريج: على المعنى اللغوي، واللغة حجة، حيث إنّ معنى الطواف جعل المكان في وسطه، لا فوقه لا تحته.
يمكن أن يناقش بأنّ الهواء له حكم القرار(3)، فيتحقق الطواف حكماً، وحقيقة شرعية، لا حقيقة لغوية، والحقيقة الشرعية مقدَّمة، وسبق أن قوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا} مطلق؛ لأن الأفعال نكرات، وهو في سياق إثبات، والمطلق يجري على إطلاقه، سواء كان أسفل أو في الهواء، فيجري على إطلاقه ما لم يأت دليل التقييد.
المطلب الثاني: جواز الطواف من المحدث
استدل بها على جواز الطواف من المحدث(4).--------------------------------------------
(1) مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/ 118).
(2) ينظر: النوازل في الحج للشلعان (272).
(3) ينظر: الفقه الميسر (9/ 155)، وبه أفتت اللجنة الدائمة كما في فتاويها (11/ 232).
(4) ينظر: المبسوط (4/ 38)، وبدائع الصنائع (2/ 129)، والنوازل في الحج للشلعان (315).
* * *
• المبحث السادس: تخريج نوازل أحكام قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]
* المطلب الأول: عدم جواز الطواف في الطّابق العلوي
استدل بها من قال بعدم جواز الطواف في الطّابق العلوي؛ لأنّ ظاهر الآية لزوم كون الطواف بنفس البيت لا بفضائه(2).
التخريج: على المعنى اللغوي، واللغة حجة، حيث إنّ معنى الطواف جعل المكان في وسطه، لا فوقه لا تحته.
يمكن أن يناقش بأنّ الهواء له حكم القرار(3)، فيتحقق الطواف حكماً، وحقيقة شرعية، لا حقيقة لغوية، والحقيقة الشرعية مقدَّمة، وسبق أن قوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا} مطلق؛ لأن الأفعال نكرات، وهو في سياق إثبات، والمطلق يجري على إطلاقه، سواء كان أسفل أو في الهواء، فيجري على إطلاقه ما لم يأت دليل التقييد.
المطلب الثاني: جواز الطواف من المحدث
استدل بها على جواز الطواف من المحدث(4).--------------------------------------------
(1) مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/ 118).
(2) ينظر: النوازل في الحج للشلعان (272).
(3) ينظر: الفقه الميسر (9/ 155)، وبه أفتت اللجنة الدائمة كما في فتاويها (11/ 232).
(4) ينظر: المبسوط (4/ 38)، وبدائع الصنائع (2/ 129)، والنوازل في الحج للشلعان (315).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 320)