(4) من الطرق الدالة على العلة طريق الإيماء والتنبيه وهو اقتران الحكم بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيداً فيحمل الوصف على التعليل دفعًا للاستبعاد(1).
وهو أنواع كثيرة(2)، اتفق الأصوليون على بعض صوره، واختلفوا في البعض الآخر، ومن الصور المختلف فيها: أن يذكر الوصف صريحاً، ولا يذكر الحكم معه، بل يكون الحكم مستنبطا منه(3)، ومن ذلك الآية الكريمة فالوصف هنا وهو البيع مذكور صريحاً، أما الحكم وهو صحة البيع فهو مستنبط من كونه بيعاً.
فمن قال بأنه إيماء فبناء على أن الاقتران بين الوصف والحكم قد حصل من غير نظر إلى أن الحكم أو الوصف صريح أو مستنبط أو مقدر.
أو يقال: إن الحكم لما كان مستلزماً - بالفتح - للوصف فذكر الوصف يغني عن ذكره فتحقق الاقتران.
ويرى بعض الأصوليين أنه ليس بإيماء، لعدم ذكر الحكم والوصف صريحين(4).
وينبني على كونه إيماء تعميم الحكم في كل ما وجدت فيه العلة.--------------------------------------------
(1) انظر: المحصول (5/ 143)، روضة الناظر (3/ 839 - 846)، شرح مختصر الروضة (3/ 362)، البحر المحيط (5/ 198)، التحبير (7/ 3331)، شرح الكوكب (4/ 125).
(2) انظر: المصادر السابقة.
(3) انظر: البحر المحيط (7/ 252)، تسنيف المسامع (3/ 268)، التحبير (7/ 3347)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 100).
(4) انظر: المصادر السابقة.
وهو أنواع كثيرة(2)، اتفق الأصوليون على بعض صوره، واختلفوا في البعض الآخر، ومن الصور المختلف فيها: أن يذكر الوصف صريحاً، ولا يذكر الحكم معه، بل يكون الحكم مستنبطا منه(3)، ومن ذلك الآية الكريمة فالوصف هنا وهو البيع مذكور صريحاً، أما الحكم وهو صحة البيع فهو مستنبط من كونه بيعاً.
فمن قال بأنه إيماء فبناء على أن الاقتران بين الوصف والحكم قد حصل من غير نظر إلى أن الحكم أو الوصف صريح أو مستنبط أو مقدر.
أو يقال: إن الحكم لما كان مستلزماً - بالفتح - للوصف فذكر الوصف يغني عن ذكره فتحقق الاقتران.
ويرى بعض الأصوليين أنه ليس بإيماء، لعدم ذكر الحكم والوصف صريحين(4).
وينبني على كونه إيماء تعميم الحكم في كل ما وجدت فيه العلة.--------------------------------------------
(1) انظر: المحصول (5/ 143)، روضة الناظر (3/ 839 - 846)، شرح مختصر الروضة (3/ 362)، البحر المحيط (5/ 198)، التحبير (7/ 3331)، شرح الكوكب (4/ 125).
(2) انظر: المصادر السابقة.
(3) انظر: البحر المحيط (7/ 252)، تسنيف المسامع (3/ 268)، التحبير (7/ 3347)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 100).
(4) انظر: المصادر السابقة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 338)