* المطلب الرابع: حمل العام على الخاص.
تكاد تتفق كلمة الأصوليين على وجوب حمل العام على الخاص فيما إذا استقلَّ العام - كما في الآية -(1) ثم إن الخاص قد يكون كتاباً أو سنة أو غير ذلك، وقد حمل العلماء عموم البيع في الآية على غير ما نهى الله ورسوله من البياعات، وسيأتي أمثلة لذلك في مباحث التخصيص.
* المطلب الخامس: حجية العام المخصوص فيما بقي بعد التخصيص.
سبقت الإشارة إلى الخلاف في كون قوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} عاماً مراداً به الخصوص أو عاماً مخصوصاً، وعلى القول بأنه عام مخصوص فهل الباقي بعد التخصيص حجة؟
وقع خلاف بين العلماء في العام إذا خُصَّ بمبهم، هل يكون حجة في الباقي؟(2)
وعلى القول بأن لفظ «الربا» في الآية مجمل، وهو بمنزلة الاستثناء من جمل البيع، فإن الخلاف ينسحب عليه. ومن قال بأنه لم يبق حجة قال: إما لأنه خص بمبهم، أو لأنه ليس بعام بل لكون البيع أصبح مجملاً بهذا الاستثناء كما سيأتي في مباحث الإجمال. وعلى القول ببقاء عمومه، وبأن الربا معلوم، كما في المخصصات المعلومة المعينة الأخرى من عموم البيع، فهل يجعل البيع - العام المخصوص - حجة فيما بقي بعد التخصيص؟--------------------------------------------
(1) انظر: المحصول (3/ 104)، البحر المحيط (3/ 407)، شرح مختصر الروضة (3/ 733)، شرح الكوكب (3/ 382).
(2) نقل الأصبهاني في بيان المختصر (2/ 142) الاتفاق على حجيته. وقال ابن السبكي في إبهاجه (2/ 137 - 138): «وقد ادعى جماعة فيه الاتفاق، وهي دعوى غير مسموعة، فقد صرح ابن برهان في الوجيز بأن محل الخلاف فيم إذا خُصَّ بمبهم .... ».
تكاد تتفق كلمة الأصوليين على وجوب حمل العام على الخاص فيما إذا استقلَّ العام - كما في الآية -(1) ثم إن الخاص قد يكون كتاباً أو سنة أو غير ذلك، وقد حمل العلماء عموم البيع في الآية على غير ما نهى الله ورسوله من البياعات، وسيأتي أمثلة لذلك في مباحث التخصيص.
* المطلب الخامس: حجية العام المخصوص فيما بقي بعد التخصيص.
سبقت الإشارة إلى الخلاف في كون قوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} عاماً مراداً به الخصوص أو عاماً مخصوصاً، وعلى القول بأنه عام مخصوص فهل الباقي بعد التخصيص حجة؟
وقع خلاف بين العلماء في العام إذا خُصَّ بمبهم، هل يكون حجة في الباقي؟(2)
وعلى القول بأن لفظ «الربا» في الآية مجمل، وهو بمنزلة الاستثناء من جمل البيع، فإن الخلاف ينسحب عليه. ومن قال بأنه لم يبق حجة قال: إما لأنه خص بمبهم، أو لأنه ليس بعام بل لكون البيع أصبح مجملاً بهذا الاستثناء كما سيأتي في مباحث الإجمال. وعلى القول ببقاء عمومه، وبأن الربا معلوم، كما في المخصصات المعلومة المعينة الأخرى من عموم البيع، فهل يجعل البيع - العام المخصوص - حجة فيما بقي بعد التخصيص؟--------------------------------------------
(1) انظر: المحصول (3/ 104)، البحر المحيط (3/ 407)، شرح مختصر الروضة (3/ 733)، شرح الكوكب (3/ 382).
(2) نقل الأصبهاني في بيان المختصر (2/ 142) الاتفاق على حجيته. وقال ابن السبكي في إبهاجه (2/ 137 - 138): «وقد ادعى جماعة فيه الاتفاق، وهي دعوى غير مسموعة، فقد صرح ابن برهان في الوجيز بأن محل الخلاف فيم إذا خُصَّ بمبهم .... ».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)