وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه ذلك من مفهوم قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ}، حيث دلّ بمفهوم الغاية على انتفاء ذلك الحكم عما بعد الغاية، والقاعدة أن مفهوم الغاية حجة، وعليه فيحرم المباشرة والأكل وما في حكمهما في نهار رمضان.
* تحريم الوصال(1): استدلّ بقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، على تحريم الوصال.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن الصيام والإمساك مغيا إلى الليل، حيث دلّ مفهوم قوله {إِلَى اللَّيْلِ} على أنّ ما بعد الغاية ليس محلاً للصيام فيحرم صومه، والقاعدة أن مفهوم الغاية حجة.
* المطلقة ثلاثا لا تحل إلا بعد نكاح زوج آخر(2): لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ظاهر من مأخذ الحكم، حيث دل مفهوم الغاية في قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، على أن حكم ما بعد الغاية يختلف عن حكم ما قبلها، والقاعدة أن مفهوم الغاية حجة.

•‌‌ قاعدة: مفهوم الحصر حجة.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* الحكم بالشاهد واليمين(3): استدل أبو حنيفة على منع قبول الشاهد واليمين، لعدم ذكره في الآية مع ذكره فيها أنواع التوثيق.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 363).
(2) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 422).
(3) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 453).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)