الجمع بين سائر المحارم إنما كان بالقياس(1).
وقد وردت السنة بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ومما ورد في الصحيحين قوله عليه السلام: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»(2).
تنبيه: يرى ابن الفرس أنه حتى يصح إلحاق ما في الخبر بما في الآية فإنه يجب أن لا تكون هذه الزيادة نسخاً، لأنه يرى أن نسخ القرآن بخبر الآحاد فاسد، والجمهور خلافاً للحنفية لا يرون الزيادة على النص نسخاً(3).
قوله تعالى: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} الاستثناء في الآية راجع إلى الجملة الأخيرة، ومعلوم أن الاستثناء المتعقب جملاً يعود إلى الجميع عند الجمهور إلا إذا دلّ دليل على قصره على الجملة الأخيرة.
ومما يستدل على رجوع الاستثناء للجملة الأخيرة قول ابن عباس رضي الله عنهما: "كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين"(4).
قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ} الواو حرف عطف، وهو يقتضي مطلق الجمع(5)، وهذا يقتضي الجمع بين المحصنات والمعطوف عليه من المحرمات من النساء في التحريم.--------------------------------------------
(1) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 333).
(2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، برقم (5109)، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، برقم (1408).
(3) انظر: شرح التنقيح للقرافي (317)، والمحصول للرازي (3/ 363)، والتحبير شرح التحرير للمرداوي (6/ 3093).
(4) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 336، 330).
(5) انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي (2/ 602).
وقد وردت السنة بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ومما ورد في الصحيحين قوله عليه السلام: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»(2).
تنبيه: يرى ابن الفرس أنه حتى يصح إلحاق ما في الخبر بما في الآية فإنه يجب أن لا تكون هذه الزيادة نسخاً، لأنه يرى أن نسخ القرآن بخبر الآحاد فاسد، والجمهور خلافاً للحنفية لا يرون الزيادة على النص نسخاً(3).
قوله تعالى: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} الاستثناء في الآية راجع إلى الجملة الأخيرة، ومعلوم أن الاستثناء المتعقب جملاً يعود إلى الجميع عند الجمهور إلا إذا دلّ دليل على قصره على الجملة الأخيرة.
ومما يستدل على رجوع الاستثناء للجملة الأخيرة قول ابن عباس رضي الله عنهما: "كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين"(4).
قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ} الواو حرف عطف، وهو يقتضي مطلق الجمع(5)، وهذا يقتضي الجمع بين المحصنات والمعطوف عليه من المحرمات من النساء في التحريم.--------------------------------------------
(1) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 333).
(2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، برقم (5109)، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، برقم (1408).
(3) انظر: شرح التنقيح للقرافي (317)، والمحصول للرازي (3/ 363)، والتحبير شرح التحرير للمرداوي (6/ 3093).
(4) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 336، 330).
(5) انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي (2/ 602).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 383)