حكمهما عند قوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}.
ومن معاني الإتمام: الإتيان بها كاملة؛ ولذا اختلف الصحابة في كيفية ذلك، فعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: إتمامهما أن يفرد كل واحد منهما من غير تمتع وقران(1) … وفسَّر علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة الإتمام بأن تحرم بهما من دويرة أهلك(2). وهذا يقتضي جواز الإحرام بهما قبل الميقات.
والإحرام قبل الميقات أجازه العلماء، بل نقل بعضهم كابن المنذر وابن قدامة الإجماع على جوازه.
قال ابن قدامة: «لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرمًا، وتثبت في حقه أحكام الإحرام»(3).
وإنّما الخلاف في أيهما أفضل الإحرام من قبل الميقات أو من الميقات، والجمهور على أنّه من الميقات.
* الوقفة الثالثة: من المسائل التي تبنى على معنى " الإتمام " القول بوجوب النّية.
قال القرطبي: «لا خلاف بين العلماء فيمن شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجا ولا عمرة- والقلم جار له وعليه- أن شهودهما بغير نية ولا قصد غير مغن عنه، وأن النية تجب فرضًا؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا} ومن تمام العبادة حضور--------------------------------------------
(1) نسب تخريجه السيوطي في الإكليل (1/ 373) إلى عبد الرزاق في تفسيره، ولم أجده فيه، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 437)، والقرطبي في جامعه للأحكام (3/ 366)، وفيه انقطاع بين الزهري وعمر رضي الله عنه.
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، (2/ 276). وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر: إسناده قويّ. انظر: التلخيص الحبير (4/ 1527).
(3) المغني (3/ 250).
ومن معاني الإتمام: الإتيان بها كاملة؛ ولذا اختلف الصحابة في كيفية ذلك، فعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: إتمامهما أن يفرد كل واحد منهما من غير تمتع وقران(1) … وفسَّر علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة الإتمام بأن تحرم بهما من دويرة أهلك(2). وهذا يقتضي جواز الإحرام بهما قبل الميقات.
والإحرام قبل الميقات أجازه العلماء، بل نقل بعضهم كابن المنذر وابن قدامة الإجماع على جوازه.
قال ابن قدامة: «لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرمًا، وتثبت في حقه أحكام الإحرام»(3).
وإنّما الخلاف في أيهما أفضل الإحرام من قبل الميقات أو من الميقات، والجمهور على أنّه من الميقات.
* الوقفة الثالثة: من المسائل التي تبنى على معنى " الإتمام " القول بوجوب النّية.
قال القرطبي: «لا خلاف بين العلماء فيمن شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجا ولا عمرة- والقلم جار له وعليه- أن شهودهما بغير نية ولا قصد غير مغن عنه، وأن النية تجب فرضًا؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا} ومن تمام العبادة حضور--------------------------------------------
(1) نسب تخريجه السيوطي في الإكليل (1/ 373) إلى عبد الرزاق في تفسيره، ولم أجده فيه، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 437)، والقرطبي في جامعه للأحكام (3/ 366)، وفيه انقطاع بين الزهري وعمر رضي الله عنه.
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، (2/ 276). وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر: إسناده قويّ. انظر: التلخيص الحبير (4/ 1527).
(3) المغني (3/ 250).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)