فهو محصور.
وقال ثعلب والفراء: أُحصر وحُصر لغتان(1).
إذا تبين ما سبق فقد حمل بعض العلماء الإحصار في الآية على العدو، مؤيدين قولهم من خارج الآية - أيضًا -: وهو ما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله (لا حصر إلّا حصر العدو)(2).
ومن العلماء من حمل الإحصار على الجميع - أي العدو والمرض - لما سبق، ويؤيده من خارج الآية حديث ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عند ما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: «أهلي بالحج، واشترطي أن محلي حيث حبستني»(3).
* الوقفة الثانية: إن الإحصار يكون في الحج والعمرة.
قال القرطبي: «لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عامٌّ في الحج والعمرة. وقال ابن سيرين: لا إحصار في العمرة، لأنها غير مؤقتة، وأجيب بأنها وإن كانت غير مؤقتة لكن في الصبر إلى زوال العذر ضرر، وفي ذلك نزلت الآية»(4).
وقوله: «وفي ذلك نزلت الآية» بيان لسبب النزول، وسبب النزول - وهو العمرة - قطعي الدّخول، وقاس العلماء الحجّ عليه؛ لأنّه بمعناه.--------------------------------------------
(1) انظر: معاني اللغة للفراء (1/ 117)، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (1/ 395).
(2) أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 381) برقم (984)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 548): "بإسناد صحيح "، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 358) برقم (10091).
(3) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب الأكفاء في الدين، برقم (4801)، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، برقم (1207).
(4) الجامع لأحكام القرآن (2/ 377).
وقال ثعلب والفراء: أُحصر وحُصر لغتان(1).
إذا تبين ما سبق فقد حمل بعض العلماء الإحصار في الآية على العدو، مؤيدين قولهم من خارج الآية - أيضًا -: وهو ما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله (لا حصر إلّا حصر العدو)(2).
ومن العلماء من حمل الإحصار على الجميع - أي العدو والمرض - لما سبق، ويؤيده من خارج الآية حديث ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عند ما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: «أهلي بالحج، واشترطي أن محلي حيث حبستني»(3).
* الوقفة الثانية: إن الإحصار يكون في الحج والعمرة.
قال القرطبي: «لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عامٌّ في الحج والعمرة. وقال ابن سيرين: لا إحصار في العمرة، لأنها غير مؤقتة، وأجيب بأنها وإن كانت غير مؤقتة لكن في الصبر إلى زوال العذر ضرر، وفي ذلك نزلت الآية»(4).
وقوله: «وفي ذلك نزلت الآية» بيان لسبب النزول، وسبب النزول - وهو العمرة - قطعي الدّخول، وقاس العلماء الحجّ عليه؛ لأنّه بمعناه.--------------------------------------------
(1) انظر: معاني اللغة للفراء (1/ 117)، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (1/ 395).
(2) أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 381) برقم (984)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 548): "بإسناد صحيح "، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 358) برقم (10091).
(3) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب الأكفاء في الدين، برقم (4801)، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، برقم (1207).
(4) الجامع لأحكام القرآن (2/ 377).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)