* ومأخذ الحكم يتضح بالوجوه التالية:
أولًا: صيغة النّهي الصريحة {لَا تَقْتُلُوا} والنهي يقتضي التحريم.
ثانيًا: وجوب الكفارة على من فعل ذلك.
ثالثًا: عفو الله ومغفرته لمن فعل ذلك، بقوله: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} ولا يكون العفو إلّا من ذنب.
رابعًا: التهديد بقوله: {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ}
خامسًا: ختم الآية بقوله: {وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ}
سادسًا: قوله: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} بلفظ التّحريم وهو صريح ونصَّ في التّحريم.
قال ابن القيم: في الفصل المعقود للألفاظ الدّالة على التحريم قال: « … وكل فعل طلب الشرع تركه … ، أو جعل سببًا لنفي الفلاح أو العذاب عاجل أو آجل، … أو حلول نقمة … فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل، ودلالته على التّحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة»(1).
ومما يستنبط من الآية: وجوب الفدية على من قتل الصيد، وهو محرم متعمداً.
ومأخذ الحكم: التقدير الوارد على الآية، قال القرطبي: «التقدير فعليه جزاء مماثل أو لازم من النعم»(2)، ومعلوم أن لفظ "على" في الشارع تدلُّ على الوجوب، والمقدَّر كالملفوظ.--------------------------------------------
(1) بدائع الفوائد (4/ 4 - 6).
(2) الجامع لأحكام القرآن (6/ 309).
أولًا: صيغة النّهي الصريحة {لَا تَقْتُلُوا} والنهي يقتضي التحريم.
ثانيًا: وجوب الكفارة على من فعل ذلك.
ثالثًا: عفو الله ومغفرته لمن فعل ذلك، بقوله: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} ولا يكون العفو إلّا من ذنب.
رابعًا: التهديد بقوله: {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ}
خامسًا: ختم الآية بقوله: {وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ}
سادسًا: قوله: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} بلفظ التّحريم وهو صريح ونصَّ في التّحريم.
قال ابن القيم: في الفصل المعقود للألفاظ الدّالة على التحريم قال: « … وكل فعل طلب الشرع تركه … ، أو جعل سببًا لنفي الفلاح أو العذاب عاجل أو آجل، … أو حلول نقمة … فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل، ودلالته على التّحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة»(1).
ومما يستنبط من الآية: وجوب الفدية على من قتل الصيد، وهو محرم متعمداً.
ومأخذ الحكم: التقدير الوارد على الآية، قال القرطبي: «التقدير فعليه جزاء مماثل أو لازم من النعم»(2)، ومعلوم أن لفظ "على" في الشارع تدلُّ على الوجوب، والمقدَّر كالملفوظ.--------------------------------------------
(1) بدائع الفوائد (4/ 4 - 6).
(2) الجامع لأحكام القرآن (6/ 309).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)