* الوقفة الثالثة: تفضيل المشي على الركوب في الحجّ، وهو قول كثير من أهل العلم.
مأخذ الحكم: لتقديم الله سبحانه له في الذكر، واستدلوا على ذلك ببعض الأثار لقوله عليه السلام: (إنّ للحاجِّ الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبيعين حسنة، والماشي بكل خطوة سبع مئة حسنة)(1) والحديث ضعيف(2).
تنبيه: من ذهب إلى أن الركوب أفضل؛ فلأجل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لتأخذوا عني مناسككم»(3)، ولأجل كثرة النفقة. وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «ولكنها على قدر نصبك، أو قال: نفقتك»(4) يحتمل الأمرين.
وذهب بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنّما حجّ راكبًا حتى يظهر ليقتدى به ويستفتى.
ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الرّكوب والمشي، وإنّما الخلاف في الأفضل منهما.
* الوقفة الرابعة: جواز التجارة في الحجّ، من قوله: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}.
واللام للتعليل، وفسِّرت المنافع بالتجارة، وأكثر المفسرين على أنّها تشتمل منافع الدّين والدّنيا، وتدخل التّجارة تبعًا.
قال الجصاص: «فاقتضى ذلك أنهم دعوا وأمروا بالحج ليشهدوا منافع لهم، ومحال أن يكون المراد منافع الدنيا خاصة; لأنه لو كان كذلك كان الدعاء إلى--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (12/ 75)، برقم (12522).
(2) انظر: السلسلة الضعيفة للألباني برقم (496، 497).
(3) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، برقم (1297).
(4) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام … برقم (1211).
مأخذ الحكم: لتقديم الله سبحانه له في الذكر، واستدلوا على ذلك ببعض الأثار لقوله عليه السلام: (إنّ للحاجِّ الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبيعين حسنة، والماشي بكل خطوة سبع مئة حسنة)(1) والحديث ضعيف(2).
تنبيه: من ذهب إلى أن الركوب أفضل؛ فلأجل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لتأخذوا عني مناسككم»(3)، ولأجل كثرة النفقة. وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «ولكنها على قدر نصبك، أو قال: نفقتك»(4) يحتمل الأمرين.
وذهب بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنّما حجّ راكبًا حتى يظهر ليقتدى به ويستفتى.
ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الرّكوب والمشي، وإنّما الخلاف في الأفضل منهما.
* الوقفة الرابعة: جواز التجارة في الحجّ، من قوله: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}.
واللام للتعليل، وفسِّرت المنافع بالتجارة، وأكثر المفسرين على أنّها تشتمل منافع الدّين والدّنيا، وتدخل التّجارة تبعًا.
قال الجصاص: «فاقتضى ذلك أنهم دعوا وأمروا بالحج ليشهدوا منافع لهم، ومحال أن يكون المراد منافع الدنيا خاصة; لأنه لو كان كذلك كان الدعاء إلى--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (12/ 75)، برقم (12522).
(2) انظر: السلسلة الضعيفة للألباني برقم (496، 497).
(3) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، برقم (1297).
(4) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام … برقم (1211).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)