• قوله تعالى: {وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}.
فيه تقديم اعتبار الدين في النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلك.
• قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}.
فيه تحريم نكاح الكافر للمسلمة مطلقاً وهو إجماع.
واستدل به على اعتبار الولي في النكاح.
فأخرج ابن جرير عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}، برفع التاء(1).
• قوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ}.
فيه جواز نكاح العبد الحرة.
• قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [222].
فيه تحريم وطء الحائض(2)، ودليل لما يقوله الأطباء إن وطأها مضر(3).
(1) فأسند نكاح النساء إلى الرجال الأولياء
قال ابن العربي في أحكام القرآن (1/ 219) عن هذا الاستدلال: وهي مسألة بديعة، ودلالة صحيحة.
ورأى الألوسي في تفسيره روح المعاني (1/ 513) عدم دلالتها على المسألة؛ لأنّ المراد النهي عن اتباع هذا الفعل، والتمكين منه، وكل المسلمين أولياء في ذلك.
(2) لقوله: {فَاعْتَزِلُوا} وهو أمر بمعنى: النهي، والنهي يقتضي التحريم.
(3) إذ جعل علة التحريم كونه أذًى، بدلالة الإيماء {هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا} فاقترن الحكم بالوصف (العلة) ولو لم تكن هي العلة لكان الكلام معيبًا، وجلّ سبحانه عن ذلك.
فيه تقديم اعتبار الدين في النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلك.
• قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}.
فيه تحريم نكاح الكافر للمسلمة مطلقاً وهو إجماع.
واستدل به على اعتبار الولي في النكاح.
فأخرج ابن جرير عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}، برفع التاء(1).
• قوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ}.
فيه جواز نكاح العبد الحرة.
• قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [222].
فيه تحريم وطء الحائض(2)، ودليل لما يقوله الأطباء إن وطأها مضر(3).
(1) فأسند نكاح النساء إلى الرجال الأولياء
قال ابن العربي في أحكام القرآن (1/ 219) عن هذا الاستدلال: وهي مسألة بديعة، ودلالة صحيحة.
ورأى الألوسي في تفسيره روح المعاني (1/ 513) عدم دلالتها على المسألة؛ لأنّ المراد النهي عن اتباع هذا الفعل، والتمكين منه، وكل المسلمين أولياء في ذلك.
(2) لقوله: {فَاعْتَزِلُوا} وهو أمر بمعنى: النهي، والنهي يقتضي التحريم.
(3) إذ جعل علة التحريم كونه أذًى، بدلالة الإيماء {هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا} فاقترن الحكم بالوصف (العلة) ولو لم تكن هي العلة لكان الكلام معيبًا، وجلّ سبحانه عن ذلك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)