واستدل بعضهم بعموم: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ} على وجوب اعتزال جميع بدنها أن يباشرها بشيء من بدنه(1)، أخرجه ابن جرير عن عبيدة السلماني.
• قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}.
يستدل به على أنه يحرم الوطء دون الاستمتاع بما بين السرة والركبة(2)، ويؤيده قوله بعد: {فَأْتُوهُنَّ} فإنه يدل على أن المحرم قبله(3) الوطء فقط.
واستدل أبو حنيفة بقوله: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} بالتخفيف على إباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم دون غسل.
واستدل الشافعي بقراءة التشديد وبقوله {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} على توقفه على الغسل(4).
وحمل بعضهم التطهر في الآية على غسل الفرج فقط(5)، وبعضهم على الطهر الأصغر، وهو الوضوء(6).
وقال قوم: نعمل بالقراءتين جميعاً فتحمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم
(1) لعموم لفظ {النِّسَاءَ} في شموله من حيث الاعتزال مكان الوطء أو غيره.
ويجاب عنه: أن المراد بالمحيض هنا: موضع الدم، ومفهوم الظرف جواز مباشرة غيره، ثم إنّه خلاف هدي النّبي صلى الله عليه وسلم فعلًا وقولًا، ومن قوله: «جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء إلّا النكاح» رواه مسلم (302)، وفعله لقوله عائشة رضي الله عنها «كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» رواه البخاري (300)، وفي حديث ميمونة: «كان يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حُيض» أخرجه البخاري (303)، ومسلم (294) واللفظ له.
(2) لأنّ موضع الوطء هو الذي يحتاج للتطهير.
(3) أي: قوله: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ}.
(4) قال ابن عباس ومجاهد {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي: اغتسلن.
(5) لأنّه مكان الأذى.
(6) كل ذلك يسمى تطهرًا، وطُهورًا وطُهْرًا لغة وشرعًا.
• قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}.
يستدل به على أنه يحرم الوطء دون الاستمتاع بما بين السرة والركبة(2)، ويؤيده قوله بعد: {فَأْتُوهُنَّ} فإنه يدل على أن المحرم قبله(3) الوطء فقط.
واستدل أبو حنيفة بقوله: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} بالتخفيف على إباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم دون غسل.
واستدل الشافعي بقراءة التشديد وبقوله {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} على توقفه على الغسل(4).
وحمل بعضهم التطهر في الآية على غسل الفرج فقط(5)، وبعضهم على الطهر الأصغر، وهو الوضوء(6).
وقال قوم: نعمل بالقراءتين جميعاً فتحمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم
(1) لعموم لفظ {النِّسَاءَ} في شموله من حيث الاعتزال مكان الوطء أو غيره.
ويجاب عنه: أن المراد بالمحيض هنا: موضع الدم، ومفهوم الظرف جواز مباشرة غيره، ثم إنّه خلاف هدي النّبي صلى الله عليه وسلم فعلًا وقولًا، ومن قوله: «جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء إلّا النكاح» رواه مسلم (302)، وفعله لقوله عائشة رضي الله عنها «كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» رواه البخاري (300)، وفي حديث ميمونة: «كان يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حُيض» أخرجه البخاري (303)، ومسلم (294) واللفظ له.
(2) لأنّ موضع الوطء هو الذي يحتاج للتطهير.
(3) أي: قوله: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ}.
(4) قال ابن عباس ومجاهد {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي: اغتسلن.
(5) لأنّه مكان الأذى.
(6) كل ذلك يسمى تطهرًا، وطُهورًا وطُهْرًا لغة وشرعًا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)