• قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}.
قال ابن عباس في الآية: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع، أخرجه ابن جرير.
وقال بعضهم: أول الآية عام وآخرها خاص، وذلك أن أولها عام في كل مطلقة وآخرها خاص بالرجعية.
وأخرج ابن جرير عن النخعي {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} قال في العدة.
وفيه دليل على أن الزوج يستقل بالرجعة في العدة من غير ولي ولا رضا المرأة، وأنه بعد العدة بخلاف ذلك(1).
واستدل الحنفية بقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ} على بقاء الزوجية وإباحة الوطء.
واستدل خلافهم بقوله: {بِرَدِّهِنَّ}، والرد لا يكون إلا لما ذهب من إباحة الوطء.
واستدل به من قال: إن لفظ الرد من صرائح الرجعة(2).
واستدل به أيضاً من قال: إن للزوج نكاح المختلعة في عدتها برضاها لعمومه(3).
(1) لمفهوم قوله: {فِي ذَلِكَ} أي: في مدة التربص ثلاثة قروء، ومفهومه: إنّه بعد ذلك لا بدّ من رضاها وولي وعقد، وكونه أحق بنص القرآن، وتفسير ابن عباس السابق.
(2) لوروده في القرآن لذلك.
(3) لعله عموم قوله: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} وهي لا تريد الإصلاح، بل تريد الفراق خُلعًا، وإن حصل فليس هو {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} ومن ثمّ كانت بائنًا بالخلع كالأجنبية، وهي في العدة، لكن العدة لأجل استبراء رحمها من ماء زوجها الأوّل لتحل لغيره.
قال ابن عباس في الآية: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع، أخرجه ابن جرير.
وقال بعضهم: أول الآية عام وآخرها خاص، وذلك أن أولها عام في كل مطلقة وآخرها خاص بالرجعية.
وأخرج ابن جرير عن النخعي {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} قال في العدة.
وفيه دليل على أن الزوج يستقل بالرجعة في العدة من غير ولي ولا رضا المرأة، وأنه بعد العدة بخلاف ذلك(1).
واستدل الحنفية بقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ} على بقاء الزوجية وإباحة الوطء.
واستدل خلافهم بقوله: {بِرَدِّهِنَّ}، والرد لا يكون إلا لما ذهب من إباحة الوطء.
واستدل به من قال: إن لفظ الرد من صرائح الرجعة(2).
واستدل به أيضاً من قال: إن للزوج نكاح المختلعة في عدتها برضاها لعمومه(3).
(1) لمفهوم قوله: {فِي ذَلِكَ} أي: في مدة التربص ثلاثة قروء، ومفهومه: إنّه بعد ذلك لا بدّ من رضاها وولي وعقد، وكونه أحق بنص القرآن، وتفسير ابن عباس السابق.
(2) لوروده في القرآن لذلك.
(3) لعله عموم قوله: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} وهي لا تريد الإصلاح، بل تريد الفراق خُلعًا، وإن حصل فليس هو {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} ومن ثمّ كانت بائنًا بالخلع كالأجنبية، وهي في العدة، لكن العدة لأجل استبراء رحمها من ماء زوجها الأوّل لتحل لغيره.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)