• قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}.
فيه مشروعية النية والتلبية(1).
أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: الفرض الإحرام، وأخرج عن ابن الزبير مثله، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: الفرض الإهلال، وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله.
وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء قال: فرض الحج التلبية.
• قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}
فيه المنع من هذه الأشياء(2)، وفسر الرفت: بالجماع وبمقدماته، كالقبلة والغمز، وبالتعريض به. والفسوق: بالمعاصي. والجدال: بالمراء والخصومة.
قال إلكيا: فدلت الآية على تحريم أشياء لأجل الإحرام، وعلى تأكيد التحريم في أشياء محرمة في غير الإحرام تعظيماً للإحرام.
• قوله تعالى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ}.
فيه الحث على الإكثار من فعل الخيرات في الحج، صدقة وذكراً ودعاء، وغير ذلك(3).
(1) مأخذه قوله: {فَرَضَ فِيهِنَّ} ألزم نفسه، وبالنية تتحقق ذلك عند الشافعية والمصنف منهم، وكذا ما ذكره من تفسير الفرض، بأنّه الإحرام عند ابن مسعود وغيره من الصحابة، والمقصود بالإحرام: النية، وتفسير ابن عمر بأن الإهلال، أي: التلبية.
(2) مأخذه: كونه خبراً بمعنى النهي.
(3) مأخذه: الحض على فعل الخير، بكون الله يعلمه، وورد بصيغة الإطلاق؛ لكونه نكرة {خَيْرٍ} في سياق الإثبات، أي: إذا فعلتم أي خير فإن الله يعلمه.
{وَمَا تَفْعَلُوا} اسم شرط جازم، وجوابه {يَعْلَمْهُ}.
فيه مشروعية النية والتلبية(1).
أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: الفرض الإحرام، وأخرج عن ابن الزبير مثله، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: الفرض الإهلال، وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله.
وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء قال: فرض الحج التلبية.
• قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}
فيه المنع من هذه الأشياء(2)، وفسر الرفت: بالجماع وبمقدماته، كالقبلة والغمز، وبالتعريض به. والفسوق: بالمعاصي. والجدال: بالمراء والخصومة.
قال إلكيا: فدلت الآية على تحريم أشياء لأجل الإحرام، وعلى تأكيد التحريم في أشياء محرمة في غير الإحرام تعظيماً للإحرام.
• قوله تعالى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ}.
فيه الحث على الإكثار من فعل الخيرات في الحج، صدقة وذكراً ودعاء، وغير ذلك(3).
(1) مأخذه قوله: {فَرَضَ فِيهِنَّ} ألزم نفسه، وبالنية تتحقق ذلك عند الشافعية والمصنف منهم، وكذا ما ذكره من تفسير الفرض، بأنّه الإحرام عند ابن مسعود وغيره من الصحابة، والمقصود بالإحرام: النية، وتفسير ابن عمر بأن الإهلال، أي: التلبية.
(2) مأخذه: كونه خبراً بمعنى النهي.
(3) مأخذه: الحض على فعل الخير، بكون الله يعلمه، وورد بصيغة الإطلاق؛ لكونه نكرة {خَيْرٍ} في سياق الإثبات، أي: إذا فعلتم أي خير فإن الله يعلمه.
{وَمَا تَفْعَلُوا} اسم شرط جازم، وجوابه {يَعْلَمْهُ}.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)