............................................................................................
ــ
وكما رواه ابن سفيان، رواه النسائي (1)، وابن ماجة (2)، والإمام احمد (3)، وابن حبان (4)، والطبراني (5).
وأما قول القاضي عياض: اتخذ شاة كذا لعامة الرواة فهو تصحيف من أتجد حيث لم يرو احد اتخذ.--------------------------------------------
(1) سنن النسائي الكبرى: كتاب التفسير، سورة البقرة، الحديث رقم 11031، 6/ 300.
(2) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب فدية المحصر، الحديث رقم 3079، 2/ 1028.
(3) مسند الإمام احمد بن حنبل: مسند الكوفيين، حديث كعب بن عجزة رضي الله عنه، الحديث رقم 18134، 4/ 242.
(4) صحيح ابن حبان: كتاب الحج، باب الكفارة، الحديث رقم 3985، 9/ 295، والحديث رقم 3987، 9/ 297.
(5) المعجم الكبير: باب الكاف، كعب بن عجزة الأنصاري يكنى أبا محمد، الحديث رقم 299، 19/ 139.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 265)