............................................................................................
ــ
وعبد الرزاق (1)، وعبد بن حميد (2)، وابن أبي شيبة (3)، وابن حبان (4)، والبيهقي (5).
والثاني:
قال القاضي عياض: "قوله في حديث جابر فنحر ثلاثاً وستين بدنة كذا لابن ماهان بالنون ولغيره بيده بالياء والأول الصواب وبقية الحديث يدل عليه وان كانا صحيحي المعنى" (6).
وقال أيضاً: "وقوله فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده كذا لهم وعند ابن ماهان بدنه فكان يده، وكل صواب لكن نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده هو المروي، وهو أصوب هنا ان شاء الله؛ لقوله: "ثم أعطى علياً فنحر ما نحر وكانت عدتها مائة" (7).
وأيد الإمام النووي ما ذكره القاضي عياض وقال: قلت: "وكلاهما حري فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده" (8).
وأيدهما الإمام السيوطي وقوع الخلاف في هذا الموضع (9).
فالنحر: الطعن في نحر البعير (10)، والبدنة: "قالوا هي ناقة أو بقرة وزاد الأزهري أو بعير .. وقال بعض الأئمة البدنه: هي الإبل خاصة ويدل عليه قوله--------------------------------------------
(1) مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاة، باب ما يكفي الرجل من الثياب، الحديث رقم 1377، 1/ 353.
(2) المنتخب من مسند عبد بن حميد، مسند جابر بن عبد الله، الحديث رقم 1135، 1/ 341.
(3) مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الصلوات، في إمامة الأعمى من رخص فيه، الحديث رقم 6063، 2/ 27. وكتاب الحج، باب من كان يأمر بتعليم المناسك، الحديث رقم 14705، 3/ 334.
(4) صحيح ابن حبان: كتاب الحج، باب ما جاء في حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتماره، الحديث رقم 3944، 9/ 253.
(5) سنن البيهقي الكبرى: كتاب الحج، باب ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم احراماً مطلقاً ينتظر القضاء ثم أمر بافراد الحج ومعنى في الحج، الحديث رقم 8609، 5/ 6.
(6) مشارق الأنوار على صحاح الآثار 1/ 81.
(7) إكمال المعلم بفوائد مسلم 4/ 285.
(8) شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 312.
(9) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 3/ 326.
(10) المغرب بترتيب المعرب 2/ 292.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 271)