وللسلف في جواز الاستثناء في الإيمان توجيهًا آخر، وهو أن العمل عند السلف جزء مسمى الإيمان، ولا شك أن الإحاطة بالأعمال وتحقيقها على الكمال مما يصعب، ولذلك صح الاسثتناء فيه من هذه الجهة(1).
وعلى هذا يعلم أن مأخذ السلف في الاستثناء راجع إلى أربعة أوجه: أنه ليس للشك وإنما للتحقيق، وهذا محله أصل الإيمان. والثاني: خوف التزكية. والثالث: احتمال القبول وعدمه. والرابع: باعتبار العمل وهو يحتمل الخلل والنقصان(2).--------------------------------------------
(1) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 308)، والسنة للخلال (3/ 600 - 601)، والشريعة للآجري (136)، الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي (1/ 409 - 410)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 447، 448).
(2) انظر: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه (ص 455 - 490).
وعلى هذا يعلم أن مأخذ السلف في الاستثناء راجع إلى أربعة أوجه: أنه ليس للشك وإنما للتحقيق، وهذا محله أصل الإيمان. والثاني: خوف التزكية. والثالث: احتمال القبول وعدمه. والرابع: باعتبار العمل وهو يحتمل الخلل والنقصان(2).--------------------------------------------
(1) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 308)، والسنة للخلال (3/ 600 - 601)، والشريعة للآجري (136)، الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي (1/ 409 - 410)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 447، 448).
(2) انظر: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه (ص 455 - 490).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)