تعليل لها؛ فإنّه يجوَّزه، ولا يعد قبيحًا عنده؛ لأنّه لا معنى للفعل القبيح إلا ما نهى عنه الشرع(1).
الثامنة: الواجب المخيَّر، والحرام المخيَّر.
منع المعتزلة التخيير في الواجب المخير؛ لأنّها إمّا أن تكون الواجبات متساوية في الحسن، فلا معنى لاستقلال أحدها بالوجوب. وإما أن يختص واحد منها بما يقتضي الوجوب من الحسن دونها، فيكون هو الواجب دون ما سواها(2).
قال الطوفي في بناء المسألة: «قلنا: مبني على وجوب رعاية الأصلح، وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان أو بصفة، وهما ممنوعان، بل ذلك شرعي، فللشرع فعل ما شاء من تخصيص وإبهام»(3).
ومن منع وجوب رعاية الأصلح؛ فإنّه لا يجب عنده تساوي الخصال في الحسن والصلاح، ولم يجب تساويها في الوجوب(4).
ومثله - مأخذًا - الحرام المخير(5)؛ لأن منع المحرم المخير عند المعتزلة؛ لأنّ الأشياء المخيَّر بينها، إن لم تكن قبيحة لم يجز أن تكون محرمة؛ -لأنّ المحرم عندهم حرم؛ لقبحه- فإذا كانت كلها قبيحة لم يجز أن يكون بعضها محرمًا، وبعضها مباحًا؛ لتساويها في المفسدة، فيكون إباحة بعضها معارضًا لقاعدة رعاية الأصلح للعباد في التكليف.--------------------------------------------
(1) انظر: تخريج الأصول على الأصول (ص 262)، البحر المحيط (1/ 360)، سلاسل الذهب (ص 148).
(2) انظر: تخريج الأصول على الأصول (ص 771) أسباب الخلاف للأسمري (ص 477 - 478).
(3) البلبل مع شرح مختصر الروضة (1/ 305).
(4) انظر: التلخيص (1/ 360) البلل من شرح مختصر الروضة (1/ 305)، تخريج الأصول على الأصول (ص 478).
(5) انظر: تخريج الأصول على الأصول (ص 592)، أسباب الخلاف للأسمري (ص 640).
الثامنة: الواجب المخيَّر، والحرام المخيَّر.
منع المعتزلة التخيير في الواجب المخير؛ لأنّها إمّا أن تكون الواجبات متساوية في الحسن، فلا معنى لاستقلال أحدها بالوجوب. وإما أن يختص واحد منها بما يقتضي الوجوب من الحسن دونها، فيكون هو الواجب دون ما سواها(2).
قال الطوفي في بناء المسألة: «قلنا: مبني على وجوب رعاية الأصلح، وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان أو بصفة، وهما ممنوعان، بل ذلك شرعي، فللشرع فعل ما شاء من تخصيص وإبهام»(3).
ومن منع وجوب رعاية الأصلح؛ فإنّه لا يجب عنده تساوي الخصال في الحسن والصلاح، ولم يجب تساويها في الوجوب(4).
ومثله - مأخذًا - الحرام المخير(5)؛ لأن منع المحرم المخير عند المعتزلة؛ لأنّ الأشياء المخيَّر بينها، إن لم تكن قبيحة لم يجز أن تكون محرمة؛ -لأنّ المحرم عندهم حرم؛ لقبحه- فإذا كانت كلها قبيحة لم يجز أن يكون بعضها محرمًا، وبعضها مباحًا؛ لتساويها في المفسدة، فيكون إباحة بعضها معارضًا لقاعدة رعاية الأصلح للعباد في التكليف.--------------------------------------------
(1) انظر: تخريج الأصول على الأصول (ص 262)، البحر المحيط (1/ 360)، سلاسل الذهب (ص 148).
(2) انظر: تخريج الأصول على الأصول (ص 771) أسباب الخلاف للأسمري (ص 477 - 478).
(3) البلبل مع شرح مختصر الروضة (1/ 305).
(4) انظر: التلخيص (1/ 360) البلل من شرح مختصر الروضة (1/ 305)، تخريج الأصول على الأصول (ص 478).
(5) انظر: تخريج الأصول على الأصول (ص 592)، أسباب الخلاف للأسمري (ص 640).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)