المبحث الرابع صفة الإرادة
ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الإرادة نوعان: إحداهما الإرادة الدينية الشرعية، والأخرى الإرادة الكونية القدرية.
أما الإرادة الكونية القدرية فهي بمعنى المشيئة التي تستلزم وقوع المراد، فهي إرادة الخلق، أي أن يريد ما يفعله هو سبحانه وتعالى، ولذلك كان المراد متحتم الوقوع، كما قال الله عز وجل: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس: 82]، وهي متضمنة لما وقع دون ما لم يقع(1).
وأما الإرادة الشرعية الدينية، فهي متعلقة بالأمر، بمعنى: أن يريد الله من العبد فعل ما أمره به، وعليه فإن المأمور به يكون مرادًا لله إرادة شرعية دينية، وبه يتبين أن الإرادة الشرعية متضمنة لمحبة الله لما أمر به ورضاه، وهي لا تستلزم وقوع المراد، فقد يقع وقد لا يقع(2)، كوقوع الكفر والمعاصي من العباد، والله لا يريدها شرعًا(3).--------------------------------------------
(1) انظر: منهاج السنة النبوية (3/ 156)، (5/ 412)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8/ 188)، والموافقات للشاطبي (3/ 370)، وشفاء العليل (88 - 89، 465)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 268)، وشرح الكوكب المنير (1/ 321).
(2) سيأتي إن شاء الله بيان الأقسام الأربعة في المرادات (ص 526).
(3) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 412)، (3/ 156)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8/ 188)، وشفاء العليل (88 - 89، 465)، والموافقات للشاطبي (3/ 370 - 371)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 268)، وشرح الكوكب المنير (1/ 321).
ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الإرادة نوعان: إحداهما الإرادة الدينية الشرعية، والأخرى الإرادة الكونية القدرية.
أما الإرادة الكونية القدرية فهي بمعنى المشيئة التي تستلزم وقوع المراد، فهي إرادة الخلق، أي أن يريد ما يفعله هو سبحانه وتعالى، ولذلك كان المراد متحتم الوقوع، كما قال الله عز وجل: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس: 82]، وهي متضمنة لما وقع دون ما لم يقع(1).
وأما الإرادة الشرعية الدينية، فهي متعلقة بالأمر، بمعنى: أن يريد الله من العبد فعل ما أمره به، وعليه فإن المأمور به يكون مرادًا لله إرادة شرعية دينية، وبه يتبين أن الإرادة الشرعية متضمنة لمحبة الله لما أمر به ورضاه، وهي لا تستلزم وقوع المراد، فقد يقع وقد لا يقع(2)، كوقوع الكفر والمعاصي من العباد، والله لا يريدها شرعًا(3).--------------------------------------------
(1) انظر: منهاج السنة النبوية (3/ 156)، (5/ 412)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8/ 188)، والموافقات للشاطبي (3/ 370)، وشفاء العليل (88 - 89، 465)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 268)، وشرح الكوكب المنير (1/ 321).
(2) سيأتي إن شاء الله بيان الأقسام الأربعة في المرادات (ص 526).
(3) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 412)، (3/ 156)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8/ 188)، وشفاء العليل (88 - 89، 465)، والموافقات للشاطبي (3/ 370 - 371)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 268)، وشرح الكوكب المنير (1/ 321).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)