الأقدام، ونسبه القرطبي إلى الجمهور(1)، والمعنى: فاعملوا على المضي إلى ذكر الله، واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتّطهر، والتوجه إليه؛ لأنّ السعي بالأقدام مكروه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام (إذا أقيمت الصّلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون)(2).
قلت: ويؤيد هذا القراءة الشاذة (فامضوا إلى ذكر الله)(3).
وقد ذكر ابن الفرس أن السعي في كلام العرب لفظ يحتمل الجري، كقوله عليه الصلاة والسلام (فلا تأتوها وأنتم تسعون) ويحتمل المشي من غير جري كالآية(4).
واحتج ابن شهاب بما كان يقرأ به عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما من قراءة (فامضوا إلى ذكر الله)، ثم ذكر خلاف العلماء في حمل القراءة التي لم تثبت في المصحف هل تجري مجرى الخبر مطلقًا سواء أسندت أم لا؟ أو يشترط إسنادها إلى النّبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن البعض حمل احتجاج ابن شهاب بقراءة عمر على جهة التّفسير من عمر، وهو من أهل اللسان، ففسر السّعي بأنّه المضي، وقوله في ذلك حجة بلا خلاف بين العلماء(5).
المأخذ الثّاني: النّهي عن البيع، بصيغة الأمر التي معناها النهي {وَذَرُوا} والأمر بترك البيع لأجل تحقيق السّعي لصّلاة الجمعة، ويقتضي الأمر هنا وجوب ما ترك من أجله، وهي: صلاة الجمعة.
قال القرطبي: «والدليل على وجوبها أنها تحرِّم البيع، ولولا وجوبها ما حرَّمته؛--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (18/ 101).
(2) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا، برقم (602).
(3) انظر: تفسير الطبري (23/ 381)، وتفسير عبد الرزاق (3/ 309).
(4) انظر: أحكام القرآن (1/ 556 - 557).
(5) انظر: أحكام القرآن (1/ 556).
قلت: ويؤيد هذا القراءة الشاذة (فامضوا إلى ذكر الله)(3).
وقد ذكر ابن الفرس أن السعي في كلام العرب لفظ يحتمل الجري، كقوله عليه الصلاة والسلام (فلا تأتوها وأنتم تسعون) ويحتمل المشي من غير جري كالآية(4).
واحتج ابن شهاب بما كان يقرأ به عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما من قراءة (فامضوا إلى ذكر الله)، ثم ذكر خلاف العلماء في حمل القراءة التي لم تثبت في المصحف هل تجري مجرى الخبر مطلقًا سواء أسندت أم لا؟ أو يشترط إسنادها إلى النّبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن البعض حمل احتجاج ابن شهاب بقراءة عمر على جهة التّفسير من عمر، وهو من أهل اللسان، ففسر السّعي بأنّه المضي، وقوله في ذلك حجة بلا خلاف بين العلماء(5).
المأخذ الثّاني: النّهي عن البيع، بصيغة الأمر التي معناها النهي {وَذَرُوا} والأمر بترك البيع لأجل تحقيق السّعي لصّلاة الجمعة، ويقتضي الأمر هنا وجوب ما ترك من أجله، وهي: صلاة الجمعة.
قال القرطبي: «والدليل على وجوبها أنها تحرِّم البيع، ولولا وجوبها ما حرَّمته؛--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (18/ 101).
(2) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا، برقم (602).
(3) انظر: تفسير الطبري (23/ 381)، وتفسير عبد الرزاق (3/ 309).
(4) انظر: أحكام القرآن (1/ 556 - 557).
(5) انظر: أحكام القرآن (1/ 556).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)