ومأخذ آخر: القراءة الواردة عن عمر بن الخطاب وهي قوله: (فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها)(1)، وهي قراءة شاذة، وهي حجة، إذا قرأها قارئها على أنها قرآن وحجة إذا قالها تفسيرًا؛ لأنّ تفسير الصّحابي حجة.
وقيل: إنّها ملحقة بخبر الآحاد على تفصيل عند الأصوليين، وجعلها الموزعي من تفسير ابن عمر رضي الله عنهما، وقال: بأنّ أكثر العلماء على العمل بهذا التّفسير(2)، ونقل عن نافع قوله: (لا أرى عبد الله ذكر ذلك إلّا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري عند تفسير الآية(3).
• الحكم الثاني: جواز ترك الجماعة والصّلاة فردى، ورجالًا أو ركبانًا، حال شدّة الخوف.
رجالًا: أي: مشاة على أقدامكم. وركبانًا: على ظهور دوابكم.
ومأخذ الحكم: منطوق الآية، ومفهوم شرطها (إن خفتم) أن ذلك لا يجوز إلّا في حال الخوف وشدّته.
فوائد:
الأولى: ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الخوف لا تختص بخوف القتال بل تعمّ كل خوف؛ لأنّه سبحانه وتعالى علّق صلاة الخوف على مطلق الخوف فيؤخذ بعمومه.
قال ابن الفرس: «وقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ} يقتضي أنواع الخوف، خوف عدو يتبعه، أو خوف سبع يطلبه، أو خوف سيل يحمله، وبالجملة فكل أمرٍ يخاف منه على وجه يبيح ما تضمنت هذه الآية»(4).--------------------------------------------
(1) عند البخاري، وسبق تخريجها.
(2) تيسير البيان (2/ 128).
(3) رواه البخاري في كتاب التفسير، باب {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} برقم (4261).
(4) أحكام القرآن (1/ 375).
وقيل: إنّها ملحقة بخبر الآحاد على تفصيل عند الأصوليين، وجعلها الموزعي من تفسير ابن عمر رضي الله عنهما، وقال: بأنّ أكثر العلماء على العمل بهذا التّفسير(2)، ونقل عن نافع قوله: (لا أرى عبد الله ذكر ذلك إلّا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري عند تفسير الآية(3).
• الحكم الثاني: جواز ترك الجماعة والصّلاة فردى، ورجالًا أو ركبانًا، حال شدّة الخوف.
رجالًا: أي: مشاة على أقدامكم. وركبانًا: على ظهور دوابكم.
ومأخذ الحكم: منطوق الآية، ومفهوم شرطها (إن خفتم) أن ذلك لا يجوز إلّا في حال الخوف وشدّته.
فوائد:
الأولى: ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الخوف لا تختص بخوف القتال بل تعمّ كل خوف؛ لأنّه سبحانه وتعالى علّق صلاة الخوف على مطلق الخوف فيؤخذ بعمومه.
قال ابن الفرس: «وقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ} يقتضي أنواع الخوف، خوف عدو يتبعه، أو خوف سبع يطلبه، أو خوف سيل يحمله، وبالجملة فكل أمرٍ يخاف منه على وجه يبيح ما تضمنت هذه الآية»(4).--------------------------------------------
(1) عند البخاري، وسبق تخريجها.
(2) تيسير البيان (2/ 128).
(3) رواه البخاري في كتاب التفسير، باب {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} برقم (4261).
(4) أحكام القرآن (1/ 375).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)