ويؤيد ما ذهب إليه الحنفية الأمر بالنّحر بقوله {وَانْحَرْ} ولا يستقيم تفسير النحر في الآية بغير الذّبح؛ لأنّ وقوع الأمر بعد الأمر بالصّلاة دلالة على أن المراد به نحر الأضحية بعد صلاة العيد.
قال ابن كثير: «والصّحيح القول الأول أن المراد بالنّحر ذبح المناسك؛ ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك)»(1). والحديث في الصحيح، وتمامه (ومن نسك قبل الصّلاة فلا نسك له)(2).
قال تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]
استدل جمهور أهل العلم على التّكبير في آخر رمضان.
قال القرطبي: «ومعناه الحض على التّكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل»(3).
ومأخذ الحكم: هو أن الحض من الأساليب الشّرعيّة الدّالة على الطّلب.
وقد نقل القرطبي قولًا فيه احتمال أن تكون اللام لام الأمر، والتقدير: فعل الله ذلك ليسهل عليكم ولتكملوا العدّة(4).
إذًا مأخذ المشروعية عطف الأمر على الأمر؛ ولذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: (حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبِّروا)(5).--------------------------------------------
(1) تفسير ابن كثير (8/ 503) ت السلامة.
(2) أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر، برقم (912).
(3) الجامع لأحكام القرآن (2/ 306).
(4) الجامع لأحكام القرآن (2/ 305).
(5) البحر المحيط لأبي حيان (2/ 203)، والجامع لأحكام القرآن (2/ 306).
قال ابن كثير: «والصّحيح القول الأول أن المراد بالنّحر ذبح المناسك؛ ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك)»(1). والحديث في الصحيح، وتمامه (ومن نسك قبل الصّلاة فلا نسك له)(2).
قال تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]
استدل جمهور أهل العلم على التّكبير في آخر رمضان.
قال القرطبي: «ومعناه الحض على التّكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل»(3).
ومأخذ الحكم: هو أن الحض من الأساليب الشّرعيّة الدّالة على الطّلب.
وقد نقل القرطبي قولًا فيه احتمال أن تكون اللام لام الأمر، والتقدير: فعل الله ذلك ليسهل عليكم ولتكملوا العدّة(4).
إذًا مأخذ المشروعية عطف الأمر على الأمر؛ ولذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: (حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبِّروا)(5).--------------------------------------------
(1) تفسير ابن كثير (8/ 503) ت السلامة.
(2) أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر، برقم (912).
(3) الجامع لأحكام القرآن (2/ 306).
(4) الجامع لأحكام القرآن (2/ 305).
(5) البحر المحيط لأبي حيان (2/ 203)، والجامع لأحكام القرآن (2/ 306).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)