تعينت المصلحة في إتمامه»(1).
• الحكم الثامن: من أفطر في رمضان كله قضى أيامًا بعدده، فلو كان تامًا لم يجزه شهر ناقص، أو ناقصًا لم يلزمه شهر كامل، خلافًا لمن خالف في الصورتين:
مأخذ الحكم: قال ابن الفرس: «لأنّ ظاهر الآية أنّ على المفطر أيامًا بعدد الأيام التي أفطرها، ولم يفرّق بين أن تكون تلك الأيام شهرًا أو لا تكون … »(2).
فقوله: {فَعِدَّةٌ} أي فالواجب عليه أياماً معدودة بقدر ما أفطر.
• الحكم التاسع: يجزئ صوم يوم قصير مكان يوم طويل.
قال السيوطي: «ولا أعلم فيه خلافًا»(3).
مأخذ الحكم: أطلقت الآية الأيام في قوله: {مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، واليوم يصدق على الطويل والقصير، والمطلق يجري على إطلاقه.
• الحكم العاشر: لا فدية مع القضاء على المسافر والمريض
مأخذ الحكم: عدم النص على ذلك، ولا واجب بغير دليل.
• الحكم الحادي عشر: ظاهر قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} تدل على أن المطيق للصوم، دون تكلف ولا مشقة يباح له الفطر، والفدية.
مأخذ الحكم: باعتبار أنه مخير بين الصّوم أو الفطر والفدية، وهذا الحكم منسوخ في حقه بإجماع والناسخ كما سيأتي {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (6/ 887).
(2) أحكام القرآن (1/ 190 - 191).
(3) الإكليل (1/ 346).
• الحكم الثامن: من أفطر في رمضان كله قضى أيامًا بعدده، فلو كان تامًا لم يجزه شهر ناقص، أو ناقصًا لم يلزمه شهر كامل، خلافًا لمن خالف في الصورتين:
مأخذ الحكم: قال ابن الفرس: «لأنّ ظاهر الآية أنّ على المفطر أيامًا بعدد الأيام التي أفطرها، ولم يفرّق بين أن تكون تلك الأيام شهرًا أو لا تكون … »(2).
فقوله: {فَعِدَّةٌ} أي فالواجب عليه أياماً معدودة بقدر ما أفطر.
• الحكم التاسع: يجزئ صوم يوم قصير مكان يوم طويل.
قال السيوطي: «ولا أعلم فيه خلافًا»(3).
مأخذ الحكم: أطلقت الآية الأيام في قوله: {مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، واليوم يصدق على الطويل والقصير، والمطلق يجري على إطلاقه.
• الحكم العاشر: لا فدية مع القضاء على المسافر والمريض
مأخذ الحكم: عدم النص على ذلك، ولا واجب بغير دليل.
• الحكم الحادي عشر: ظاهر قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} تدل على أن المطيق للصوم، دون تكلف ولا مشقة يباح له الفطر، والفدية.
مأخذ الحكم: باعتبار أنه مخير بين الصّوم أو الفطر والفدية، وهذا الحكم منسوخ في حقه بإجماع والناسخ كما سيأتي {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (6/ 887).
(2) أحكام القرآن (1/ 190 - 191).
(3) الإكليل (1/ 346).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 260)