• الحكم السادس: أن كل من استطاع على الحج فإنّه يجب عليه المبادرة، ولا يجوز تأخيره عند بعض العلماء.
مأخذ الحكم: كون الأمر المطلق يقتضي الفور.
• الحكم السابع: استدل بها على عدم وجوب الحجّ على من لم يحصل على التّصريح بالحجّ(1)؛ إذ إنّ إخلاء الطريق له شرط في الوجوب.
مأخذ الحكم: يخرج على قاعدة الشّرط الشّرعي حجة، ويلزم من عدم الشّرط عدم المشروط، إذ إن الشرط الشرعي يلزم من عدمه العدم. والاستطاعة من شرائط الوجوب.
والسّبيل في الأصل هو: الطريق والسبب، وكل ما يوصل إلى الشيء فهو طريق إليه وسبب فيه، فمن استطاع إليه سبيلًا، فقد وجب عليه الفعل وإلّا فلا(2).
ويمكن استنباط الحكم: على قاعدة وجوب حمل الأمر على ظاهره، ما لم يعارضه ما هو أقوى منه؛ إذ إنّ ظاهر الآية دلّ على سقوط الحجّ عمن لا يجد سبيلًا إليه.
• الحكم الثامن: استدل بالآية على وجوب الحجّ لمن لم يأذن له مرجعه أو كفيله، وكان حجه حجّ الفرض(3).
مأخذ الحكم: الأمر في الآية يقتضي الإيجاب والفور، وكونه مستطيعًا يوجب--------------------------------------------
(1) ينظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز (6/ 191)، وفتاوى العثيمين (23/ 432)، وفقه النوازل (270)، والفقه الميسر (9/ 9/ 151)، والنوازل في الحج للشلعان (48 - 49).
(2) ينظر: النوازل في الحج للشلعان (49).
(3) ينظر: اللجنة الدائمة (11/ 116)، ومجلة البحوث الإسلامية (13/ 67)، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (5/ 189)، وفتاوى ابن باز (17/ 122 - 123)، فتاوى ابن عثيمين (21/ 163)، والنوازل في الحج للشلعان (74)، إتحاف البرية (90).
مأخذ الحكم: كون الأمر المطلق يقتضي الفور.
• الحكم السابع: استدل بها على عدم وجوب الحجّ على من لم يحصل على التّصريح بالحجّ(1)؛ إذ إنّ إخلاء الطريق له شرط في الوجوب.
مأخذ الحكم: يخرج على قاعدة الشّرط الشّرعي حجة، ويلزم من عدم الشّرط عدم المشروط، إذ إن الشرط الشرعي يلزم من عدمه العدم. والاستطاعة من شرائط الوجوب.
والسّبيل في الأصل هو: الطريق والسبب، وكل ما يوصل إلى الشيء فهو طريق إليه وسبب فيه، فمن استطاع إليه سبيلًا، فقد وجب عليه الفعل وإلّا فلا(2).
ويمكن استنباط الحكم: على قاعدة وجوب حمل الأمر على ظاهره، ما لم يعارضه ما هو أقوى منه؛ إذ إنّ ظاهر الآية دلّ على سقوط الحجّ عمن لا يجد سبيلًا إليه.
• الحكم الثامن: استدل بالآية على وجوب الحجّ لمن لم يأذن له مرجعه أو كفيله، وكان حجه حجّ الفرض(3).
مأخذ الحكم: الأمر في الآية يقتضي الإيجاب والفور، وكونه مستطيعًا يوجب--------------------------------------------
(1) ينظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز (6/ 191)، وفتاوى العثيمين (23/ 432)، وفقه النوازل (270)، والفقه الميسر (9/ 9/ 151)، والنوازل في الحج للشلعان (48 - 49).
(2) ينظر: النوازل في الحج للشلعان (49).
(3) ينظر: اللجنة الدائمة (11/ 116)، ومجلة البحوث الإسلامية (13/ 67)، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (5/ 189)، وفتاوى ابن باز (17/ 122 - 123)، فتاوى ابن عثيمين (21/ 163)، والنوازل في الحج للشلعان (74)، إتحاف البرية (90).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 293)