وبيّن المراد منها: النبي صلى الله عليه وسلم بفعله حين قرأ بالآية ثم صلى خلف المقام المعهود ركعتي الطواف(1).
مأخذ الحكم: ورود الطلب بصيغة الأمر الدّالة على الوجوب، وهو مذهب طائفة من أهل العلم، كما أن القراءة الأخرى - بفتح الحاء - تكون خبرًا بمعنى الأمر، وتأخذ حكمه.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الصّلاة خلف مقام إبراهيم سنة، وصرفوا الأمر من الوجوب إلى الندب بصارف خارجي، وهو السنة الدّالة على أن الواجب على العبد من الصلوات هو الصلوات الخمس لا غير، وما عداها فهو سنة.
ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ (فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فقال: هل عليّ غيرها. فقال: صلى الله عليه وسلم لا إلّا أن تتطوع)(2) إجابة لمن سأله هل عليّ غيرها؟ أي: من الصّلوات الخمس. وغير ذلك من الأحاديث.
وذهب قوم غلى أنّها تابعة للطواف، فتجب بعد الطواف الواجب، وتسن بعد الطواف المسنون.
ومأخذهم كونها تابعة، والتابع تابع، فيتبع الأصل في حكمه.
• الحكم الثاني: استدل بالآية من قال بجواز نقل مقام إبراهيم من مكانه لأجل التوسعة(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري كتاب التفسير، باب قوله {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} برقم (4213).
(2) متفق عليه وسبق تخريجه.
(3) ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (5/ 15)، والشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 265)، ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ص (7)، والنوازل في الحج للشلعان (290)، والفقه الميسر (9/ 169).
مأخذ الحكم: ورود الطلب بصيغة الأمر الدّالة على الوجوب، وهو مذهب طائفة من أهل العلم، كما أن القراءة الأخرى - بفتح الحاء - تكون خبرًا بمعنى الأمر، وتأخذ حكمه.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الصّلاة خلف مقام إبراهيم سنة، وصرفوا الأمر من الوجوب إلى الندب بصارف خارجي، وهو السنة الدّالة على أن الواجب على العبد من الصلوات هو الصلوات الخمس لا غير، وما عداها فهو سنة.
ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ (فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فقال: هل عليّ غيرها. فقال: صلى الله عليه وسلم لا إلّا أن تتطوع)(2) إجابة لمن سأله هل عليّ غيرها؟ أي: من الصّلوات الخمس. وغير ذلك من الأحاديث.
وذهب قوم غلى أنّها تابعة للطواف، فتجب بعد الطواف الواجب، وتسن بعد الطواف المسنون.
ومأخذهم كونها تابعة، والتابع تابع، فيتبع الأصل في حكمه.
• الحكم الثاني: استدل بالآية من قال بجواز نقل مقام إبراهيم من مكانه لأجل التوسعة(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري كتاب التفسير، باب قوله {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} برقم (4213).
(2) متفق عليه وسبق تخريجه.
(3) ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (5/ 15)، والشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 265)، ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ص (7)، والنوازل في الحج للشلعان (290)، والفقه الميسر (9/ 169).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 309)